إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
218240 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط وجوب الزكاة الإسلام والحرية وملك النصاب

وهي واجبة على: كل مسلم، حر، ملك نصابا.


حكم الزكاة وشروطها
قوله: (وهي واجبة على: كل مسلم، حر، ملك نصابا):
حكم الزكاة أنها واجبة في المال، وشروط وجوبها خمس، وهي:
الشرط الأول : أن يكون المالك مسلما: فلا تجب على الكفار، وذلك لأن الكفار لا يطهرون بهذه الزكاة، ولا ينميها الله لهم، فالزكاة خاصة بالمسلمين؛ لأنها عبادة.
الشرط الثاني : أن يكون حرا: فلا تجب الزكاة على العبد، وذلك لأن العبد لا يملك، بل هو وما في يديه ملك لسيده.
الشرط الثالث : ملك النصاب: وسيأتينا تقدير الأنصبة في الحديث الذي ساقه المؤلف، فمن كان ماله أقل من النصاب فلا زكاة عليه، وما ذاك إلا لأن الله تعالى فرضها على الأغنياء، والذي ملكه دون النصاب لا يسمى غنيا، فهو أهل لأن يعطى، كما في حديث معاذ لما بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن فقال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فالذي يملك أقل من النصاب لا يسمى غنيا.
الشرط الرابع : مضي الحول: فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو سنة كاملة.
الشرط الخامس : استقرار الملك: فإذا ملك النصاب فلا بد أن يكون الملك مستقرا، فإذا كان الملك غير مستقر فلا زكاة فيه.
أما عن صورة الاستقرار فهي تتضح بمثالين:
المثال الأول : صداق المرأة قبل الدخول بهـا غير مستقر؛ لأنه يمكن أن يسقط بالخلع، ويمكن أن يسقط نصفه بالطلاق، فإذا دخل بها الزوج استقر، وملكته كله.
المثال الثاني : ثمن المكاتب، والمكاتب العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال في الذمة، فيتكسب حتى يفك نفسه من الرق، فمثلا إذا قال العبد: إنا أشتري نفسي بعشرين ألفا، فهذه العشرون لا تزكى لأنها غير مستقرة، فيمكن أن يعجز العبد فيعود رقيقا.

line-bottom