إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
فرضية زكاة الفطر
[باب: زكاة الفطر]
عن ابن عمر اسم> قال: رسم> فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير رأس> على العبد والحر، والذكر الأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> .
[باب: زكاة الفطر]
ألحق الفقهاء هذا الباب بالزكاة؛ لأنه مال يدفع للمساكين، فهو شبيه بالزكاة، وبعضهم يلحقه بالصيام لأنه سببه، ولكن الأولى إلحاقه بكتاب الزكاة.
وسميت زكاة الفطر رأس> بهذا الاسم بسبب وجوبها وهو الفطر من رمضان، وهي صدقة يتصدق بها في آخر رمضان.
قوله: (عن ابن عمر اسم> قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر:... إلخ):
كلمة (فرض): قيل: المراد بها الإيجاب، أي: أوجبها والزمها بها، وقيل: فرضها، يعفي: قدرها، فالفرض التقدير، ومنه سميت الفرائض؛ لأنها أنصبة مقدرة، أي: قدر زكاة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.
اقتصر هنا على صنفين: التمر والشعير؛ وذلك لأنهما الأغلب في ذلك الزمان، أي: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان التمر متوفرا وكانت المدينة ذات نخل، والشعير متوفر لأنه أقل ثمنا، وكانوا فقراء يشترون ما هو أقل ثمنا، موجود ولكنه أرفع ثمنا.
وقوله: رسم> على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين متن_ح> رسم> .
يعني: وجوبها على كل فرد من المسلمين، ولهذا قال في بعض الروايات: عمن تمونون أي: عمن تنفقون عليه، فيخرج زكاة الفطر عن أهل بيته رأس> وعن مماليكه إذا كان عنده مماليك، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وعن زوجه وعمن ينفق عليه من أبويه وإخوته أو نحوهم.
وتختص بالمسلمين، فإن كان عنده مملوك ليس بمسلم فلا زكاة عليه، ومثله في هذه الأزمنة الخدم غير المسلمين، فالخادمة النصرانية أو البوذية وكذلك السائق والخادم إذا كان غير مسلم ويستخدمه بأجرة، فإنه لا زكاة فطر عليه.
قوله: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة):
أي: إن الأفضل في وقت إخراجها رأس> أن تؤدى إلى مستحقيها قبل الصلاة، لكن رخص بأن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، فإن حصرها في صباح العيد قبل الصلاه فيه شيء من الضيق، ولكن هو الأفضل إذا تيسر.
مسألة>