عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
162872 مشاهدة
من تجب عليه زكاة الفطر ومقدارها

وتجب: لنفسه، وعمن تلزمه مؤنته، إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع.


قوله: ( وتجب: لنفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا كان ذلك... إلخ):
يعني: يجب عن كل من ينفق عليهم طوال رمضان حتى ولو متبرعا، فإذا أنفق على بعض جيرانه مثلا أو على بعض أصدقائه نفقة رمضان كلها أي سحورا وفطورا وعشاء، فإنه يخرج عنهم.
وكلمة (تلزمه تدل على أنها خاصة بمن تلزمه، وأما إذا تبرع فإنه لا يلزمه ذلك، ولكن يستحب له
ولا بد أن يكون عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته، فإذا كان عنده قوت يوم العيد وليلته فقط وليس عليه فطرة؛ وذلك لأن الفطرة مواساة وهذا فقير، فإذا ملك صاعا وإذا على قوت يومه وليلته أخرجه.

قوله: (صاع من تمر أو شعير أو أقط أو... إلخ):
الفطرة صاع من تمر أو من شعير أو من أقط أو من زبيب أو من بر، ويختار كثير من الصحابة التمر؛ لأنه أسهل تناولا، ثم البر؛ لأنه أغلى ثمنا وأنفع في ذلك الزمان، فالزبيب في هذه الأزمنة قد يكون أرفع قيمة، والأقط قد يكون أيضا أرفع، ولكنه قليل، وقليل أيضا من يقتاته، والشعير يجزئ، ولو كان لا تأكله في هذه الأزمنة إلا الدواب، فالأفضل فيها الأنفع.