القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
194433 مشاهدة print word pdf
line-top
الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم

وقال: ( خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) متفق عليه


قوله: وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم... إلخ :
معلوم أن قتل ما ليس بمأكول ليس فيه فدية، فلو أن إنسانا- مثلا- قتل كلبا غير عقور فلا فدية عليه، أو قتل عقابا أو نسرا أو صقرا فلا فدية عليه؛ لأن هذا ليس بصيد، ومع ذلك لا ينبغي أن يتسرع فيقتل هذه الأشياء.
وقد استدل بعضهم على النهي بقوله تعالى: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا [آل عمران: 97] فقالوا: من دخله حتى ولو من الحيوان غير المأكول فإنه آمن، وأما هذه الخمس فإن قتلهما لأجل الأذى، أي: إنها مؤذية بطبعها، فتقتل لكف الأذى.
* فالغراب كان يؤذي، وذلك أنه يقع على ظهر الإبل الرواحل وينقر الدبر والقروح التي فيها بعد الرحل، فقد كانت تظهر على الإبل من آثار طول الرحل قروح تسمى الدبر، فيأتي هذا الغراب فيقع على ظهر البعير ثم ينقرها حتى ربما يموت من أثر نقره؛ لأنه يأكل منه، والبعير قد لا يستطيع أن يناله بفمه فيؤلمه، فهذا هو ضرر الغراب، ولم يذكروا له إلا أنه يؤذي دوابهم ورواحلهم.
* أما الحدأة : وهي تسمى الحديا، وهي نحو الغراب، أي: في الحجم، ولونها أحمر، وأذاها أنها تختطف اللحوم التي ينشرونها عندما يذبحون الهدايا ونحوها، فيشرقون اللحوم فتختطفها، وربما تختطف أيضا غيرها، وقد تختطف الثياب التي لونها أحمر، لأنها تعتقد أن فيها طعاما أو نحوه؛ فلأجل ذلك أمر بقتلها في الحرم وفي الإحرام.
* أما العقرب : فمعروف أنها مؤذية، لأنها من ذوات السم، ولدغتها قاتلة أو ممرضة.
* وكذلك الفأرة : فالفأرة أيضا مؤذية، وأكثر أذاها أنها تخرق الآنية التي من الجلود كالقربة والمزادة والجراب وظروف الدهن ونحوها، وكذلك تسقط في الأدهان، وقد تفسدها على أهلها.
* وأما الكلب العقور : فيراد به كل ما يعقر الناس، فيدخل فيه السباع، والكلب المعروف هذا قد لا يكون محقورا، ولكن إذا علم أنه يعقر الناس ويعتدي عليهم ويشق الثياب يسمي عقورا، وأما إذا لم يكن يعتدي فلا يسمى عقورا.
* وأما الذئاب : فإنها تعقر، وكذلك الأسود، وكذلك النمور، فكل هذه تسمى كلابا فتقتل.
والحاصل أن المؤلف -رحمه الله- ذكر هذه الأشياء كتكملة لهذه المناسك.

line-bottom