إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
الطهارة شرط لصحة الصلاة
فصل
وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها.
فمنها: الطهارة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا يقبل الله صلاة بغير طهور متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> .
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
قوله: (وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها. فمنها: الطهارة... إلخ):
بدأ بأول الأركان الأربعة وهو الصلاة التي هي الركن الثاني ، وبدأ العلماء بهذه الصلاة؛ لأنها أهم العبادات؛ ولأنها فرض عين؛ ولأنها عبادة بدنية؛ ولأنها حق الله على العباد في اليوم والليلة بعد توحيده.
وإذا قيل: لماذا بدءوا بالطهارة قبل الصلاة؟
فالجواب: أن الطهارة شرط للصلاة رأس> والشرط يتقدم على المشروط، فشروط الصلاة تأتي قبلها، فلأجل ذلك بدءوا بشروطها، ومن جملة الشروط الطهارة، ودليل اشتراطها الحديث المتفق عليه حديث> رسم> لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول متن_ح> رسم> والطهور هنا هو الطهارة التي هي رفع الحدث.
والأدلة على أن الطهارة شرط للصلاة كثيرة وهي مذكورة في بلوغ المرام:
فمنها: قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متن_ح> رسم> .
ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم متن_ح> رسم> وهذا دليل واضح على أن الطهارة شرط للصلاة.
قوله: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر رأس> والنجاسة فلا صلاة له):
الحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع صاحبه من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحوه .
فخرج بقولنا أمر معنوي: الأمر الحسي، فإذا رأيت اثنين أحدهما متطهر والآخر محدث فلا يمكن أن تفرق بينهما، فدل على أنه أمر معنوي إذا قام بالإنسان لزمه أن يرفعه.
والحدث قسمان : أصغر وأكبر.
والأكبر: يوجب الغسل، والأصغر: يوجب الوضوء، والنجاسة يلزم إزالتها.
مسألة>