إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
172858 مشاهدة
الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه.
والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة.



قوله: (فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة... إلخ):
يكون الماء نجسا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة وعندئذ يكون نجسا يجب اجتنابه. فإذا تغير بميتة، أو تغير بأبوال، أو تغير بدم، أو تغير بغائط أو بول أو خمر، أو أي شيء محكوم بنجاسته وظهر فيه طعم هذه النجاسة أو لونها أو ريحها وجب اجتنابه، ومن وقع عليه شيء منه وجب غسله، هذا ما يتعلق بالمياه.
قوله: (والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة):
ذكر رحمه الله أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين، فالأصل في الثياب أنها طاهرة حتى نرى بقعة النجاسة كالدم ونحوه، والأصل في هذه الأرض أنها طاهرة حتى تعلم وتحقق أن هذه البقعة أو موطئ هذه القدم متنجس نجاسة عينية، والأصل في هذه المياه أنها طاهرة حتى تتحقق أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة ورأيت أثرها أو شممته أو عرفت طعمه، والأصل في الثياب والفرش والأواني وما شابهها الطهارة.