اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
193357 مشاهدة print word pdf
line-top
باب الآنية

باب الآنية
وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة. لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة متفق عليه .


(باب: الآنية)
قوله: (وجميع الأواني مباحة، إلا آنية الذهب والفضة... إلخ):
الأواني كلها مباحة إلا آنية الذهب والفضة ، وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، فالأواني المصنوعة من النحاس أو من الصفر أو من الحديد أو من معادن أخرى أو من الطين أو من الخزف أو من الحجارة أو من الجلود كلها مباحة وطاهرة وتستعمل، واستثنيت آنية الذهب والفضة؛ لورود النهي عنها في هذا الحديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة .
مسألة:
قد يقول قائل: ورد النهي عن الأكل والشرب فيهما، فهل يجوز اقتناؤها؟
نقول: لا يجوز؛ لأن أكثر ما تستعمل فيه الأكل والشرب، إذا نهي عن الأكل والشرب مع الضرورة إليهما، فمن باب أولى أن ينهى عن الاقتناء، أو الوضوء منهما، أو الطبخ فيهما، أو ما أشبه ذلك.

وذكر العلة في النهي فقال: فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة وذلك يشير إلى أن الأصل أن المسلم يدخر أعماله لآخرته، ولا يتعجل لدنياه، حتى يجد الثواب عند الله تعالى خالصا، وعلل بعضهم المنع بما فيهما من كسر لقلوب الفقراء أو الإسراف، ولعل ذلك مراد جميعا.
واقتصر المؤلف رحمه الله في هذا الباب (باب الأواني) على مسألة واحدة اختصارا، وإلا فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله مسائل أخرى كثيرة تتعلق بهذا الباب.

line-bottom