إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
إزالة عين النجاسة عن المحل
[باب: إزالة النجاسة والأشياء النجسة]
ويكفي في غسل النجاسات على البدن، أو الثوب، أو البقعة ، أو غيرها: أن تزول عينها عن المحل؛ لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا، إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات، إحداهن بالتراب في الحديث المتفق عليه حديث> .
[باب: إزالة النجاسة والأشياء النجسة]
قوله: (ويكفي في غسل النجاسات على البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو غيرها أن تزول...إلخ):
تقدم أن الطهارة هي الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، والآن نأتي على بيان الشرط الثاني وهو: إزالة النجاسة رأس>
بدأ المؤلف -رحمه الله- في بيان كيفية غسل النجاسات التي تقع على البدن، أو على الثوب رأس> أو على الإناء، أو على الأرض، أو على الفراش فلا بد من غسلها، فإذا كانتا على البدن كالفخذ أو البطن أو الظهر أو اليد أو الرجل، أو كانت على الثوب كالقميص أو العمامة أو السراويل أو العباءة أو القلنسوة، أو
كانت على البقعة وهي الأرض التي يصلى عليها أو السجادة مثلا، أو في الأواني، فكيف تزول هذه النجاسة إذا وقعت على مثل هذه الأشياء؟
الجواب: تكون إزالتها بإزالة عين النجاسة، فإذا زالت العين طهر المحل.
فمثلا صبغ الدم يغسل حتى تزول عينه ويزول أثره، فإذا خرج ولم يبق شيء، فقد طهر المحل، كذلك عين نجاسة البول والغائط ونحوهما تغسل حتى يزول أثرها وتزول عينها.
ولا حاجة إلى عدد إلا في نجاسة الكلب التي أمر بغسلها- ولو لم تظهر عينها- سبع مرات والثامنة بالتراب أو سبع مرات إحداهن بالتراب كما ورد في بعض الأحاديث ولذلك حكمة معروفة.
فالحاصل أن النجاسة التي على البدن أو على الثوب أو على غيره تغسل حتى تزول، فإذا زالت عينها ولم يبق لها أثر فإنه يطهر، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: رسم> يكفيك الماء ولا يضرك أثره متن_ح> رسم> .
فإذا غسل الدم الذي على الثوب، ولكن بقي في الثوب شيء من صبغته لا يزيله الماء، فإنه قد طهر.
مسألة>