إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
162851 مشاهدة
إزالة عين النجاسة عن المحل

[باب: إزالة النجاسة والأشياء النجسة]
ويكفي في غسل النجاسات على البدن، أو الثوب، أو البقعة ، أو غيرها: أن تزول عينها عن المحل؛ لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا، إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات، إحداهن بالتراب في الحديث المتفق عليه .



[باب: إزالة النجاسة والأشياء النجسة]
قوله: (ويكفي في غسل النجاسات على البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو غيرها أن تزول...إلخ):
تقدم أن الطهارة هي الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، والآن نأتي على بيان الشرط الثاني وهو: إزالة النجاسة
بدأ المؤلف -رحمه الله- في بيان كيفية غسل النجاسات التي تقع على البدن، أو على الثوب أو على الإناء، أو على الأرض، أو على الفراش فلا بد من غسلها، فإذا كانتا على البدن كالفخذ أو البطن أو الظهر أو اليد أو الرجل، أو كانت على الثوب كالقميص أو العمامة أو السراويل أو العباءة أو القلنسوة، أو
كانت على البقعة وهي الأرض التي يصلى عليها أو السجادة مثلا، أو في الأواني، فكيف تزول هذه النجاسة إذا وقعت على مثل هذه الأشياء؟
الجواب: تكون إزالتها بإزالة عين النجاسة، فإذا زالت العين طهر المحل.
فمثلا صبغ الدم يغسل حتى تزول عينه ويزول أثره، فإذا خرج ولم يبق شيء، فقد طهر المحل، كذلك عين نجاسة البول والغائط ونحوهما تغسل حتى يزول أثرها وتزول عينها.
ولا حاجة إلى عدد إلا في نجاسة الكلب التي أمر بغسلها- ولو لم تظهر عينها- سبع مرات والثامنة بالتراب أو سبع مرات إحداهن بالتراب كما ورد في بعض الأحاديث ولذلك حكمة معروفة.
فالحاصل أن النجاسة التي على البدن أو على الثوب أو على غيره تغسل حتى تزول، فإذا زالت عينها ولم يبق لها أثر فإنه يطهر، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره .
فإذا غسل الدم الذي على الثوب، ولكن بقي في الثوب شيء من صبغته لا يزيله الماء، فإنه قد طهر.