الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
162888 مشاهدة
الأعيان النجسة

والأشياء النجسة: بول الآدمي، وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق؛ فإنه طاهر.
ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله.
والسباع كلها نجسة.
وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي،


قوله: (والأشياء النجسة: بول الآدمي، وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى... إلخ):
تارة يكون المتنجس طرأت عليه النجاسة فهذا يغسل حتى تزول النجاسة الطارئة، كالبقعة التي تنجست فإذا غسلت طهرت، وتارة يكون المتنجس من الأعيان النجسة وهذه لا تطهر بالغسل، فالميتة والكلب والسباع إذا غسلهم لم يطهروا؛ وما ذاك إلا لأن نجاستهم عينية، ومن الأنجاس العينية: البول والغائط والدم، فهذه نجسة؛ لأنها مستقذرة مستقبحة تنفر النفس منها وتستقبحها، فإذا وقعت على ثوب أو نحوه فإنها تغسل حتى يزول أثرها.
ويعفى في الدم عن اليسير كنقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط متفرقة على الثوب، لأن هذا مما تعم به البلوى، وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة فلم يقطعوا الصلاة ولم يعيدوها.
قوله: (ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول،... إلخ):
الدم المسفوح من الحيوان نجس؛ لأن الله حرمه في قوله: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام: 145] الدم السائل من الحيوان حتى لو كان مأكولا، فإذا ذبحت الذبيحة وسال الدم منها فإن هذا الدم نجس، أما الدم الذي يبقى في العروق فإنه يعفى عنه؛ ولا يسمى مسفوحا؛ لأنه قد يتجمد في عروق الذبيحة دم فيؤكل تبع اللحم.
قوله: ( ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله ، والسباع كلها نجسة):
أي: من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم الأكل كأرواث الحمير
والكلاب والسباع وأبوالها، وكذلك كل شيء محرم الأكل؛ كالقطط والسنانير والثعالب فهذه كلها حرام، ونجس أبوالها وأرواثها.
والسباع كلها نجسة مثل: الذئاب والفهود والأسود، فهذه كلها نجسة.
قوله: (وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي... إلخ):
أي: من النجاسات الميتات كميتة بهيمة الأنعام، فإذا ماتت شاة فإنها تكون محرمة ونجسة، أما ميتة الآدمي فإنها لا تنجس؛ لحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن لا ينجس أي: حيا ولا ميتا.