الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
231202 مشاهدة print word pdf
line-top
المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر

فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، أو دواء على جرح، ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ.



قوله: (فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ):
قد ورد في الجبيرة حديث صاحب الشجة، وقد ضعفه بعضهم، ولكن روي من طريق أخرى عن ابن عباس يتقوى به الحديث ويعلم أنه صحيح، وهو أن رجلا أصابته شجة في رأسه فاغتسل فمات، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده . وفيه حديث أيضا عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أمسح على الجبائر .
والجبائر ما يجبر به العظم، فالشجة يوضع عليها شاش أو نحوه، ويمسح عليها إذا كانت في الرأس، والجرح إذا كان في الجسد ووضع عليه لصقات أو لصفة صغيرة فإنه يمسح عليها ويجزئه، حتى لو كان في حدث أكبر.

line-bottom