إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
218307 مشاهدة print word pdf
line-top
من نواقض الوضوء الدم الكثير ونحوه

والدم الكثير ونحوه،


ثانيا: الخارج من البدن إذا كان نجسا
ثانيا: (والدم الكثير ونحوه):
الخارج من البدن، إما أن يكون نجسا، وإما أن يكون طاهرا.
فإذا كان الخارج من البدن نجسا: كالدم، فإنه ناقض، وذلك لأنه خارج مستقذر؛ ولأنه ورد فيه حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج فدل على أن من رعف في الصلاة فإنه يقطع الصلاة، لأن الرعاف يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، وهذا الحديث مذكور في مشكاة المصابيح وصححه الألباني في تعليقه عليها.
فالدم، وكذلك الصديد والقيح إذا كان كثيرا، تنقض الوضوء ويعفى في ذلك عن اليسير.

أما إذا كان الخارج من البدن طاهرا: كالعرق والدموع، وما يخرج من الأنف كالمخاط، ومن الفم كالنخام فهذا لا ينقض الوضوء.

line-bottom