إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
201560 مشاهدة print word pdf
line-top
من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت

ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي: تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء: 43] .
وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم رواه مسلم .
وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم . رواه النسائي والترمذي وصححه .



خامسا: مس المرأة بشهوة :
قوله: (ومس المرأة بشهوة):
وذلك لأنه يثير الشهوة، فلا بد أن يخفف ذلك بالوضوء، ولعموم قوله: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ والملامسة فسرت بأنها اللمس بشهوة.
سادسا: مس الفرج:
قوله: (ومس الفرج):
والفرج يعبر به عن الدبر والقبل، والمراد أن يمسه بيده بطنها أو ظهرها.
سابعا: تغسيل الميت:
قوله: (وتغسيل الميت):
قد اختلف في نقض الوضوء بغسل الميت، فذهب أكثر الفقهاء في المذهب إلى أنه من جملة النواقض واستدلوا بأن ذلك مروي عن ابن عمر و ابن عباس وفيه آثار عند ابن أبي شيبة و عبد الرزاق و البيهقي ذكرنا مواضعها في شرح الزركشي رقم (158- 160).

وقد ورد حديث صحيح عند أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وحمل على أن الاغتسال للاستحباب،
وأن الحمل يراد به الاحتضان لا حمله على السرير.
وقد روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ورواه البيهقي موقوفا وضعف رفعه.
ثم المراد بمن غسله من يباشر دلكه وتقليبه دون من يصب الماء عليه، وكذا لو غسل بعضه أو غسله في قميصه وقد خالف في أصل ذلك بعض الفقهاء ومنهم الموفق ابن قدامة وغيره والله أعلم.
ثامنا: الردة:
قوله: (والردة، وهي: تحبط الأعمال كلها):
اختصت الردة بأنها تحبط الأعمال كلها؛ لقوله تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [المائدة: 5] وقوله: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر: 65]
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ [البقرة: 217] .
قوله: (لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم... إلخ):
أورد المؤلف هذه الآثار كأدلة على هذه النواقض، وقد أشرنا إليها في مواضعها.

line-bottom