إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
من شروط الصلاة استقبال القبلة
ومنها: استقبال القبلة، قال تعالى: رسم> وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قرآن> رسم> [البقرة: 149] . آية>
فإن عجز عن استقبالها، لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، قال تعالى: رسم> فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ قرآن> رسم>
رسم> وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلى في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متن_ح> رسم> .
متفق عليه حديث> وفي لفظ: رسم> غير أنه لا يصلي المكتوبة متن_ح> رسم> .
الشرط الخامس: استقبال القبلة رأس>
قوله: (ومنها: استقبال القبلة... إلخ):
قال تعالى: رسم> وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ قرآن> رسم> [البقرة: 150] آية> فقوله: (شطره) أي: جهته، و(المسجد الحرام) أي: الكعبة، وهذا الشرط لا بد أن يتحقق قبل أن يدخل في الصلاة، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو لغيره فيسقط، فالمريض الذي على السرير ولا يستطيع أن يتحرك، فيصلي حيث كان وجهه، كما تسقط عنه جميع الواجبات، فالعاجز يسقط عنه الركوع والسجود والقيام إذا عجز عنه، ويصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: رسم> فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ قرآن> رسم> [التغابن: 16] . آية>
ويستثنى من ذلك صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي على راحلته حيث توجهت به، فكان يصلي صلاة الليل، أو صلاة الوتر، أو التطوع كالرواتب، في السفر على راحلته حيث كان وجهه.
واختلف هل يستقبل القبلة عند التحريم أم لا؟
والصحيح أنه لا يلزمه، بل يصلي الصلاة كلها: ركوعها وسجودها وتحريمها ولو كان مخالفا للقبلة.
ويستثنى من ذلك الفريضة، لقوله: رسم> غير أنه لا يصلي المكتوبة متن_ح> رسم> .
مسألة>