الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
202646 مشاهدة print word pdf
line-top
صلاة الجماعة فرض عين

[باب: صلاة الجماعة والإمامه]
وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه .



[باب: صلاة الجماعة والإمامة]
صلاة الجماعة من شعائر الإسلام ومن أجلها بنيت المساجد، ولأجلها نصب الأئمة والمؤذنون، وبها تجتمع الكلمة، وفيها يتلاقى المسلمون بعضهم ببعض؛ حيث يتصافون كل يوم خمس مرات في هذا المسجد أو غيره.
قوله: (وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا... إلخ):
اختار المؤلف أن صلاة الجماعة فرضر عين، واختار أكثر العلماء أنها واجبة، وذكر بعضهم أنها سنة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، ويستدلون بحديث الفضل، وهو قوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فقالوا: لو كانت باطلة لما كان فيها فضل، فدل على أنها صحيحة مجزئة، ولكن نحن نقول: الصحيح أنها واجبة، ولا ينافي تفضيلها أن الذي يتخلف عنها يعاقب.
واختيار شيخ الإسلام كاختيار ابن سعدي وهو أنها فرض عين، ومعناه أنه لا يصح لأحد أن يصلي في بيته وهو يقدر على الجماعة، وعلى هذا القول من صلى في بيته وهو يقدر على الجماعة وقد سمع المؤذن فلا صلاة له، واستدل بحديث في بلوغ المرام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وفسر العذر بالخوف أو المرض فقوله: فلا صلاة له، دل على أنها لا تقبل صلاته؛ لأنه سمع المؤذن يناديه فلم يجبه، فهذا دليل من قال: أنها فرض عين.
وأما من قال إنها واجبة من الواجبات فاستدلوا بمحافظة النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها وصحابته، وكدلك أمره بإجابة المؤذن للأعمى الذي قال: هل لي من رخصة؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب . وفي رواية: لا أجد لك رخصة .
وفرضيتها خاصة بالرجال دون النساء، ولكن لوصلين في المسجد فلا يمنعن؛ لحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن كذلك تلزم الجماعة حتى المسافرين، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في أسفاره إذا حضرت الصلاة أمر المنادي فنادى ثم اجتمعوا فصلوا خلفه، ولم يصلوا في رحالهم إلا إذا كانوا متفرقين، فإنهم يصلون جماعات.
وكذلك استدلوا على وجوبها بقوله -صلى الله عليه وسلم- ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار واستدل به على أنهم عاصون وذنبهم كبير ويستحقون الإحراق، ولكنه امتنع من ذلك كما في بعض الروايات: لولا ما فيها من النساء والذرية .
وفي سنن أبي داود: أنطلق إلى أناس يصلون في بيوتهم فدل على أنهم يصلون ولكن لا يحضرون مع الجماعة، فاستحقوا هذا الوعيد، وهو أن يحرق عليهم بيوتهم.

line-bottom