إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
218134 مشاهدة print word pdf
line-top
الإنصات في حالة الخطبة

وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت .


قوله: (وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة... إلخ):
أمروا في حالة الخطبة بالإنصات ، ففي الحديث: إذا قلت لصاحبك: انصت يوم الجمعة والإمام يخطب: فقد لغوت وورد في الحديث: من مس الحصا فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له أي: في حال الخطبة مأمور أن تسكت وتنصت وتستمع حتى لو رأيت إنسانا يتكلم وقلت: أنصت فقد لغوت، إنما الواجب عليك أن تشير إليه إشارة خفيفة، ومس الحصا، يعني: تسوية الأرض؛ لأن الأرض التي كانوا يصلون عليها كان بها حصباء، فتسويتها لا تجوز في حال الخطبة؛ بل يسويها قبل ابتداء الخطبة أو نحو ذلك.

line-bottom