من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
202713 مشاهدة print word pdf
line-top
الأشياء التي تفطر

ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو شرب، أو قيء عمدا، أو حجامة.
أو إمناء بمباشرة.


الأشياء التي تفطر:
قوله: (ومن أفطر فعليه القضاء فقط):
أي: إذا أفطر بسبب من الأسباب، كمن أفطر بأكل أو شرب، لعذر أو سفر أو مرض أونحو ذلك، فعليه القضاء فقط.
أولا: الأكل والشرب:
قوله: (إذا كان فطره بأكل أو شرب):
إذا أفطر بهما لعذر فليس عليه إلا القضاء، أما إذا أفطر بغير عذر فقد وقع في ذنب كبير، كما ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه .
ثانيا: تعمد القيء:
قوله: (أو قيء عمدا):
فإن إخراج القيء عمدا يفطر الصائم، ففي الحديث عن أبي هريرة: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه فإذا خرج القيء بدون اختياره، أي: قهريا فلا يفطر، وأما إذا تسبب فعصر بطنه مثلا، أو أدخل يده في حلقه حتى أخرج القيء فإنه يقضي.
ثالثا: الحجامة:
قوله: (أو حجامة):
اختار المؤلف أن الحجامة تفطر ؛ لحديث: أفطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة حتى قيل إنه متواتر، ولوكانت الطرق لا تخلو
من ضعف، ولكن بعضها يقوي بعضا، وأما الأحاديث التي فيها أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم
وهو صائم واحتجم وهو محرم فقد طعن الإمام أحمد في ذكر الصيام، أي: في زيادة قوله: وهو صائم، وقال: إن أصحاب ابن عباس اقتصروا على قوله: وهو محرم ولم يرو إلا عن عكرمة، وعكرمة يضعف في الحديث، ولذلك لم يرو عنه مسلم، فطعنوا في هذا الحديث، وإن كان في صحيح البخاري والذين صححوه قالوا: إن له عذرا أنه مسافر، والمسافر له الإفطار؛ لأنه لم يحرم في البلد، فدل على أنه كان مسافرا.
فالحاصل أن في المسأله خلافا طويلا، وفيها مناقشة كثيرة، فالإمام أحمد هو الذي اختار أن الحاجم والمحجوم يفطران، والأئمة الثلاثة فقالوا: لا يفطران، ولكل اجتهاده.
رابعا: الإمناء بمباشرة:
قوله: (أو إمناء بمباشرة):
أي: ومن الأشياء التي تفطر: الإمناء بمباشرة فإذا باشر أو قبل فأمنى فإنه يمسك بقية يومه ويقضي.

line-bottom