اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
218316 مشاهدة print word pdf
line-top
اشتراط المحرم للمرأة في السفر للحج

ومن الاستطاعة: أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر.


قوله: (ومن الاستطاعة: أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر):
اشتراط المحرم للمرأة في السفر يتعين عند حدوث الخوف، وذلك لأنها كانت قديما إذا سافرت على البعير لم يؤمن أن يعرض لها قطاع الطريق، ويعرض لها أهل الشر وأهل الفساد، وهي لا تقدر أن ترد عن نفسها؛ فلذلك اشترط لها المحرم.
وذهب المالكية إلى أنه يجوز لها أن تحج مع نسوة ثقات معهن محارمهن، وذلك لأن المالكية أغلبهم في المغرب وفي الأندلس وفي جهات أفريقيا البعيدة ويشق عليهم أن يحجوا كل عام، فلذلك لا يحج منهم إلا أفراد قلت، فقالوا: إذا تيسر للمرأة حج ولم يكن لها محرم، فإن عليها أن تحج مع نسوة ثقات معهن محارمهن، والجمهور قالوا: لا تحج إلا مع محرمها، لكن في هذه الأزمنة قد يتسامح في هذا الأمر؛ وذلك لعدم وجود الخلوة المحذورة، ولقصر المدة.
والخلوة هي : كون المرأة -مثلا- تسافر مسيرة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر وهي راكبة على البعير يمر بها بعيرها يوما هنا ويوما هناك، ويخلو بها إنسان ليس بمحرم، أما في هذه الأزمنة فإذا ركبت في الطائرة أو في الباخرة أو في الحافلة ركبت بين نساء، ولم يكن أحد يتعرض لها ولا يميزها، واستقرت في مركبها إلى أن تنزل دون أن يتفطن لها ودون أن يعرفها أحد ودون أن يخلو بها أحد، فالخلوة في هذه الأزمنه قليلة، ومع ذلك لا يزال الشرط باقيا، لكن عند الضرورة يجوز ذلك كالخادمات اللاتي يقدمن بلا محارم، ويشترط أهلهن: عليكم أن تحجوا بهن، فإذا حجت مع حافلة في رحلة يميزون فيها النساء عن الرجال، ويجعلون لهن مستقرا خاصا، فلعل ذلك جائز للحاجة.
أما إذا كان الحج لا يحتاج إلى سفر كما لو كانت في مكة، فمكه قريبة لا تحتاج إلى محرم.

line-bottom