تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
228661 مشاهدة print word pdf
line-top
من ترك ركنا من أركان الحج

والفرق بين ترك الركن في الحج، وترك الواجب: أن تارك الركن: لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية.


من ترك ركنا من أركان الحج:
قوله: (والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب: إن تارك الركن: لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية):
أي: إن الذي يترك ركنا من أر كان الحج التي ذكرناها فإن حجه لا يصح حتى يأتي بالركن الذي تركه.
فالذي يترك الإحرام -مثلا- لم يدخل في النسك؛ لأن الإحرام هو نية النسك، فإذا وقف بعرفة بغير إحرام لم يكن حاجا، فلا بد أن يكون محرما، والذي يحوم للحج ولكنه لا يقف بعرفة لا يتم حجه، ومعناه أنه مثلا لو بقي في مزدلفة، أو بقي في منى يوم عرفة، ولم يصل إلى عرفة، ولم يقف فيها ولو قليلا يوم عرفة وليلة النحر، لم يتم حجه، فقد قال -صلى الله عليه وسلم- الحج عرفة بمعنى: إن معظم الحج وركن الحج الذي يفوت هو يوم عرفة.
* وأما البقية فإنها لا تفوت، فالطواف بالبيت الذي هو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة ركن، ولكنه لا يفوت، فإن طافه يوم العيد فهو أفضل، وإن طافه في أيام التشريق جاز، وإن طافه بعد ذلك ولو في اليوم الخامس عشر أو العشرين أدرك ذلك.
* والسعي أيضا ركن على القول الصحيح، ومع ذلك لا يفوت، فيمكن إدراكه، ومحله بعد الطواف، أي: لا بد أن يكون السعي بعد الطواف المشروع، وهذا هو القول الراجح، والصحيح أيضا أنه لا يجوز أن يقدم على الطواف إلا إذا كان من فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فسعى قبل الطواف فإن ذلك يجزئه؛ للحديث الذي ورد أن رجلا قال للرسول -صلى الله عليه وسلم- لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، فقال: لاحرج .
وجمهور الصحابة اتبعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في تقديمه الطواف على السعي في الحج وفي العمرة، فبدأ بالطواف فلما كمله أتى بعده بالسعي، قالوا: لأن الطواف هو الأصل، وهو الذي أكثر الله من ذكره، قال تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29] وقال: أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ [البقرة: 125] وقال: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ [الحج: 26] وتحية مكة الطواف بالبيت فيبدأ به، فإن أخذ برأي من يرى تقديم السعي وهو عارف بأنه لا يقدم إنه يعيد السعي بعد الطواف.

line-bottom