عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
162891 مشاهدة
فدية الأذى

وأما فدية الأذى : إذا غطى رأسه، أو لبس الخيط، أو غطت المرأة وجهها
أو لبست القفازين، أو استعمال الطيب: فيخير بين: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.


فدية المحظورات
قوله: (وأما فدية الأذى، إذا غطى رأسه، أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها... إلخ):
تقدم الكلام عن تغطية الرأس ولبس المخيط وأما تغطية المرأة وجهها، فالصحيح أنها إذا احتاجت إلى ذلك فلا فدية عليها، قالت عائشة إذا كنا محرمات، وحاذانا الرجال، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ولم تذكر أنهن تحاشين أن يمس الجلباب بشرة الوجه، فإن سدلته على وجهها فإنه يمس الأنف ويمس الجبين ويمس الذقن، فتستر وجهها أمام الرجال ولا فدية عليها؛ لأن عائشة لم تذكر الفدية.
لكن إذا لبست القفازين اللذين هما شراب اليدين عند الحاجة، فلا مانع من ذلك وعليها الفدية، كذلك إذا تطيبت فعليها الفدية.