الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
258561 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف الطهــارة


قوله: [كتاب الطهارة: وهي رفع الحدث] أي زوال الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها.
[وزوال الخبث] أي النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم.


الشرح: قوله (كتاب) خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا كتاب الطهارة. وهو مصدر سُمِّي به المكتوب، كالخلق سُمِّي به المخلوق، والكتْبُ في اللغة الجمع، يقال: تكتَّب بنو فلان إذا اجتمعوا، وقال الشاعر:
لا تـأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار

أي اجمعها بأسيار، فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به، وما يتطهر له، وما يجب أن يتطهر منه، إلى غير ذلك.
والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، وقد جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخلَ على مريض فقال له: لا بأس طهورٌ إن شاء الله أي مُطَهَّر من الذنوب؛ لأن الذنوب أقذار معنوية.
وأما معناها اصطلاحا فهي: ارتفاع الحدث وزوال الخبث.
والحدث لغة: الشيء الحادث الجديد، فقولنا: ما حدث، أي ما تجدد من أمر من الأمور، فهو حَدَث، أي حادث. وشرعا: هو طروء أمر معنوي يحلُّ في البدن يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف.
وقولنا: (معنوي) أي أنه لا فرق بين المحدِث وغير المحدِث في الشكل ونحو ذلك، فاختلافهما معنوي لا ظاهري.
والحدث يكون أصغر وأكبر -كما سيأتي إن شاء الله-.
وقوله: (زوال الخَبث) الخبث هو النجاسة: كالقيء، والدم، والميتة، والخنزير، والخمر، ونحو ذلك.
والنجاسة -كما سيأتي- نجاسة عينية ونجاسة طارئة، فالنجاسة العينية لا تطهر بالماء، كنجاسة الكلب والخنزير، فإن أحدهما لو غُسِّل بالماء مرارا لما طَهُر؛ لأن نجاسته نجاسة عينية.
وأما النجاسة الطارئة فهي ما تطهر بالماء ونحوه، كالكلب إذا ولغ في الإناء؛ فإن ولوغه يكون نجسا، فيطهر ذلك الإناء بغسله مما حل به من نجاسة طارئة.
وقول المؤلف: (وزوال الخبث) ولم يقل (وإزالة الخبث)؛ لأن زوال الخبث طهارة، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل، مثال ذلك: أرض تنجست بالبول، ثم جاء المطر فطهرها، فإنها تطهر بدون إزالة منّا، وهكذا لو كان عندنا ماء قد تنجس بتغير رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها، فإن هذا الماء يطهر بزوال هذه الرائحة.
وقوله المؤلف: (أو زواله حكمها بالاستجمار أو التيمم) فيه أن هناك فرقا بين زوال عين النجاسة عن المحل، كغسل الإناء، أو الثوب، أو البدن بالماء، أو زوال عين النجاسة بالشمس، أو الريح، أو المسح، على القول بأن ذلك مطهرٌ لها، وبين عدم زوالها بأن تبقى عين النجاسة ولكن يزول حكمها، وهو جواز الصلاة بها أو مس المصحف مع وجودها، فإن حكم النجاسة منعها من الصلاة ونحوها مع ظهور النجاسة، لكن عند العجز عن إزالتها، أو تعذر ذلك لوجود مانع يجب تخفيفها كما في الاستجمار، فإنه يخفف أثر النجاسة في المخرج ولا يزيلها بالكلية، ومع ذلك تجوز الصلاة بعده وإن لم يطهر المحل طهارة كاملة، وهكذا التيمم عند فقد الماء إذا كان هناك نجاسة على البدن، أو العجز عن استعمال الماء لمرض، أو جرح، فإن التيمم لا يزيل عين النجاسة، ولكنه يزيل حكمها، فله الصلاة بالتيمم مع ظهور النجاسة حتى يجد الماء، أو يقدر على استعماله.
وليُعْلم أن المؤلف قد ابتدأ كتابه بالطهارة؛ لأنها تخلية من الأذى؛ ولأنها مفتاح الصلاة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- مفتاح الصلاة الطهور وقوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلذلك بدأ الفقهاء -ومنهم المصنف- كتبهم بالطهارة كمقدمة بين يدي الصلاة.

line-bottom