إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شفاء العليل شرح منار السبيل
196262 مشاهدة
الغسلة الثانية والثالثة

قوله: [والغسلة الثانية والثالثة] لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين، ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي أخرجه ابن ماجه .


الشرح: أما الغسلة الأولى فهي واجبة، ولا يتم الوضوء إلا بها، وهي تعميم العضو بغرفة أو غرفات، لقوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية .
وأما الغسلة الثانية فهي أكمل منها، والثالثة- أكمل من الثانية؛ لأنهما أبلغ في التنظيف، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا.
وقد كره بعض العلماء أن يخالف المتوضئ بين الأعضاء في العدد، فإذا غسل الوجه مرة فلا يغسل اليدين مرتين أو ثلاثا، بل يغسلهما مرة كالوجه، وهكذا بقية الأعضاء، والصحيح جواز ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خالف في وضوئه فغسل الوجه ثلاثا، واليدين مرتين، والرجلين مرة .
وليعلم أن الزيادة على الغسلة الثالثة مكروهة أو محرمة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- بعد أن توضأ ثلاثا ثلاثة هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم .