الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257638 مشاهدة print word pdf
line-top
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث أو في الغسل

قوله: [ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث ] تعظيما له، ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه أحمد عن علي وعنه يكره الغسل، لقول العباس لا أحلها لمغتسل .
وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة.


الشرح: كره العلماء استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث أو في الغسل تعظيما لها وتكريما، لقوله -صلى الله عليه وسلم- إنها طعام طعم وشفاء سقم أما الوضوء منها فإنه جائز للحديث السابق عن علي -رضي الله عنه- وهو حديث صحيح، وكذا للأحاديث الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق، ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار، وأما من كره أن يغتسل بماء زمزم فقد استدل بقول العباس بن عبد المطلب عم الرسول لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل وهذا القول منقول عن أبيه عبد المطلب كما في سيرة ابن هشام ومثل هذا القول ليس بحجة في الشرع؛ ولهذا قال النووي (لم يصح ما ذكروه عن العباس بل حكي عن أبيه عبد المطلب ولو ثبت عن العباس لم يجز ترك النصوص به) وأما شيخ الإسلام -رحمه الله- فقد ذهب إلى كراهة غسل الجنابة به، قال ابن القيم -رحمه الله- (وطريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل به دون الوضوء، وفرق بأن غسل الجنابة لمجري مجرى إزالة النجاسة من وجه؛ ولهذا عم البدن كله لما صار كله جنبا؛ ولأن حدثها أغلظ؛ ولأن العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة) .
قلت: ولعله من باب الاحترام لهذا الماء الذي وصفه ابن القيم في (زاد المعاد) بأنه سيد المياه، وأشرفها، وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس، وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس.. إلى آخر كلامه -رحمه الله- فاستعماله في الوضوء والغسل مع وجود غيره مكروه أو لا يجوز، لكن إذا عدم غيره، ودخل وقت الصلاة وهو جنب فله الاغتسال به، لدخوله في قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فلا يعدل إلى التيمم مع وجوده وتوفره، والله أعلم.

line-bottom