اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314598 مشاهدة print word pdf
line-top
مني الآدمي ولبنه وعرقه وريقه

قوله: [ إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر ] لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يذهب فيصلي به متفق عليه . لكن يستحب غسل رطبه، وفرك يابسه، وكذا عرق الآدمي وريقه طاهر كلبنه؛ لأنه من جسم طاهر.


الشرح: مني الآدمي طاهر على المذهب، وهو الصحيح، لحديث عائشة السابق كنت أفرك المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يذهب فيصلي به فلو كان المني نجسا لم يجزئ فركه، وقد سئل ابن عباس عن المني يصيب الثوب فقال: أمطه عنك ولو بأذخر أو خرقة، فإنما هو بمنزلة المخاط أو البصاق ولكن يستحب غسل رطبه كما ذكر الشارح، لقول عائشة -رضي الله عنها- في المني يصيب الثوب كنت أغسله من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه .
وأما عرق الآدمي فهو طاهر لأن الأصل الطهارة، ولم يرد في حديث أو أثر أنهم كانوا يتحرزون منه، وإنما هو ما نظيف غير متغير، وليس فيه أي أثر للنجاسة فلا يلحق بالنجاسات، فهو شيء طاهر قد خرج بسبب حرارة حصلت في المكان.
وأما الدمع فهو أقرب شيء للعرق، وهو مما لا يتقى، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يبكي في صلاته حتى يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ولم يكن يتوقى الدمع، وكان يقول: العين تدمع ولم يأمرهم بغسله أو توقيه، وهكذا كان الصحابة بعده.
وهكذا نقول في لبن المرأة، فإنه طاهر خرج من جسم طاهر، وهو غذاء للإنسان في صغره، وهذا مما هو معلوم لأكثر الناس فلا نطيل في بيانه.

line-bottom