الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
299237 مشاهدة print word pdf
line-top
تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لمن يرجو وجود الماء

قوله: [وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار] لقول علي -رضي الله عنه- في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت .


الشرح: صورة ذلك إذا دخل عليه الوقت وهو سائر ويؤمل أن سيصل إلى الماء قبل خروج الوقت، فيستحب أن يواصل سيره فإن وصل إلى الماء قبل خروجه توضأ وصلى، ولو في آخر الوقت، فإن خاف خروج الوقت قبل أن يصل إلى الماء، وقف وصلى بالتيمم حتى يدرك الوقت.
وهكذا لو أرسلوا من يأتيهم بالماء ودخل الوقت قبل مجيئه فإنهم ينتظرونه إلى آخر الوقت، فإن خافوا خروج الوقت صلوا بالتيمم.
ومن كان مواصلا سيره في السفر فإنه يؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر، أي قبيل الغروب، وكذا يواصل سيره ليلا فيؤخر المغرب إلى آخر الليل وهو نهاية خروج وقت العشاء، فإن لم يصل إلى الماء في هذه المدة نزل فصلى، وإن وصل إلى الماء توضأ وصلى المجموعتين، أو الصلاة التي دخل وقتها.
واستدلوا على ذلك بهذا الأثر عن علي -رضي الله عنه- قال: إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن ولم يجد الماء تيمم وصلى.
والتلوم هو الانتظار والتأخير، أي يلزمه أن يترك الصلاة ويؤخرها إلى آخر الوقت رجاء وصوله إلى الماء ورفع حدثه كاملا، فإن لم يصل الماء وخشي خروج الوقت جاز له أن يتيمم، أو لزمه التيمم والصلاة في الوقت، فإن الوقت له أهميته.

line-bottom