إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314863 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم صاحب الحدث الدائم

قوله: [وكذا يفعل كل من حدثه دائم ] لحديث صلي وإن قطر الدم على الحصير رواه البخاري و صلى عمر وجرحه يثعب دما .


الشرح: الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع من بول أو نحوه، فيلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، وأجاز بعضهم له أن يجمع جمعا صوريا إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة، بأن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد جمعا صوريا- كما مضى-.
وقد صلى عمر - رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما، وصلى الصحابي الذي جرح وهو يصلي، فاستمر في صلاته ولم يوقظ صاحبه، ولم ير ذلك مبطلا لوضوئه، وذلك إلحاقا له بالحدث الدائم.
فمن به سلس بول لا يقدر على إيقافه، وكذلك من لا يقدر على إمساك الريح التي تخرج منه فإنه يتوضأ لكل صلاة، وما خرج منه بعد الوضوء لم يعتبر ناقضا، ولا يعتبر منجسا له إذا وقع على ثوبه، وإن كان نجسا على غيره، أي أن ذلك البول- مثلا- إذا وقع على ثوبه وهو في الصلاة لا يقال له: اقطع صلاتك، فقد تنجست ثيابك، ولكن لو وقع هذا البول على غيره لنجسه لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة صلي وإن قطر الدم على الحصير يعني أنه لا يضرها ولا ينقض وضوءها، وذلك لعذرها باستمرار هذا الخارج.

line-bottom