قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314651 مشاهدة print word pdf
line-top
الموالاة

قوله: [والموالاة] لحديث خالد بن معدان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.


الشرح: الفرض السادس من فروض الوضوء: الموالاة وهي عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل عادة دون تفريق كثير، ودليل ذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وجواب الشرط وهو فاغسلوا يكون متتابعا لا يتأخر، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فلو لم تكن الموالاة فرضا لاكتفى -صلى الله عليه وسلم- بأمره بإعادة غسل الرجلين دون غيرها من أعضاء الوضوء.
وحقيقة الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، فلا يؤخر غسل اليدين مثلا حتى يجف وجهه، أو يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان، أو يؤخر غسل الرجلين حتى يجف الرأس، بل يوالي بين وضوئه.
والعبرة في ذلك بالزمن المعتدل احترازا من زمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر فيه جفاف الأعضاء، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه جفافها.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة سنة وليست بفرض؛ لأن الله قد أمر بغسل الأعضاء، وهذا يحصل بالتوالي وبالتفريق.
والصواب أن الموالاة فرض من فروض الوضوء- لما سبق من الأدلة- ولكنها تسقط إذا اشتغل الإنسان بأمر يتعلق بالطهارة، فمثلا لو كان في أحد أعضاء المتوضئ حائل يمنع وصول الماء إليه فاشتغل بإزالته حتى نشف العضو السابق، فإن هذا لا يضره ولا يمنع الموالاة؛ لأنه قد اشتغل بأمر يتعلق بالطهارة، أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بالطهارة فإنه يعيد وضوءه من جديد.

line-bottom