إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
198272 مشاهدة
من صور المسح في السفر

قوله: [فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم] لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه.


الشرح: هاهنا عدد من الصور:
الصورة الأولى: إذا توضأ في الفجر- مثلا- ولبس الخف، ثم أحدث في الضحى وسافر قبيل الظهر، فهذا يمسح مسح مسافر، وذلك لأنه ما ابتدأ المسح إلا بعد أن شرع في السفر، وهذا هو الصحيح.
الصورة الثانية: إذا توضأ في الفجر- مثلا- ثم أحدث في الضحى، ومسح في الظهر، ثم سافر بعد الظهر، فهذا قد أمضى بعض اليوم في الإقامة بعد المسح، فعليه أن يكمل يومه فيمسح مسح مقيم، أي أنه لا يأخذ برخصة المسح للمسافر.
الصورة الثالثة: لو مسح ثلاثة أوقات وهو في السفر، ثم أقام، أي وصل إلى البلد، فإن مسح المسافر ينتهي في حقه، فيكمل مسح مقيم ،أما إن كانت قد انتهت مدة المسح فإنه يخلع الخف ويغسل قدميه، يعني: لو مسح يوما وليلة وهو مسافر ثم وصل البلد نقول: يلزمه أن يجدد الوضوء لأن مدة المسح للمقيم قد انتهت في حقه.
الصورة الرابعة: إذا شك في ابتداء المسح هل ابتدأ المسح وهو لمحا السفر أم في الحضر؟ ففي هذه الحالة- أيضا- يغلب جانب الحضر للاحتياط في العبادة؛ لأن اليقين قي حقه هو حكم الحضر، فيغلبه.
وإذا شك المسلم متى بدأ المسح، فإنه يبني على اليقين.
مثلا: شك- وهو في البلد- هي ابتدأ المسح وقت الظهر، أم وقت العصر، فإنه يجعل المسح من وقت الظهر احتياطا.