يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
267907 مشاهدة print word pdf
line-top
من صور المسح في السفر

قوله: [فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم] لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه.


الشرح: هاهنا عدد من الصور:
الصورة الأولى: إذا توضأ في الفجر- مثلا- ولبس الخف، ثم أحدث في الضحى وسافر قبيل الظهر، فهذا يمسح مسح مسافر، وذلك لأنه ما ابتدأ المسح إلا بعد أن شرع في السفر، وهذا هو الصحيح.
الصورة الثانية: إذا توضأ في الفجر- مثلا- ثم أحدث في الضحى، ومسح في الظهر، ثم سافر بعد الظهر، فهذا قد أمضى بعض اليوم في الإقامة بعد المسح، فعليه أن يكمل يومه فيمسح مسح مقيم، أي أنه لا يأخذ برخصة المسح للمسافر.
الصورة الثالثة: لو مسح ثلاثة أوقات وهو في السفر، ثم أقام، أي وصل إلى البلد، فإن مسح المسافر ينتهي في حقه، فيكمل مسح مقيم ،أما إن كانت قد انتهت مدة المسح فإنه يخلع الخف ويغسل قدميه، يعني: لو مسح يوما وليلة وهو مسافر ثم وصل البلد نقول: يلزمه أن يجدد الوضوء لأن مدة المسح للمقيم قد انتهت في حقه.
الصورة الرابعة: إذا شك في ابتداء المسح هل ابتدأ المسح وهو لمحا السفر أم في الحضر؟ ففي هذه الحالة- أيضا- يغلب جانب الحضر للاحتياط في العبادة؛ لأن اليقين قي حقه هو حكم الحضر، فيغلبه.
وإذا شك المسلم متى بدأ المسح، فإنه يبني على اليقين.
مثلا: شك- وهو في البلد- هي ابتدأ المسح وقت الظهر، أم وقت العصر، فإنه يجعل المسح من وقت الظهر احتياطا.

line-bottom