قوله: [ الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- ولكن من غائط وبول ونوم
وقوله:
العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ
رواه أبو داود
وأما الجنون، والإغماء، والسكر، ونحوه، فينقض إجماعا. قاله في الشرح
.
[ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم ] لما روى أنس أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه مسلم بمعناه . وفي حديث ابن عباس
فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني
رواه مسلم
.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.