شفاء العليل شرح منار السبيل
-
تعريف الطهــارة
-
أقسام المياه
-
الماء الطهور
-
تعريفه
-
أنواع الماء الطهور
-
ماء يحرم استعماله
-
ماء يرفع حدث الأنثى
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
الماء الطهور المكروه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
ماء لا يكره استعماله ومنه...
-
-
- الماء الطاهر
- الماء النجس
-
الماء الطهور
- بــاب الآنية
-
باب الاستنجاء وآداب التخلي
-
تعريف الاستنجاء
-
حكم الاستجمار بالحجارة...
-
حد الإنقاء بالماء في...
-
الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم...
-
استقبال القبلة واستدبارها...
-
الاستنجاء بروث وعظم
-
الاستنجاء لكل خارج
-
الاستنجاء بعد النجس الذي...
-
من آداب قضاء الحاجة تقديم...
-
من مكروهات قضاء الحاجة...
-
من مكروهات قضاء الحاجة...
-
من مكروهات قضاء الحاجة...
-
من مكروهات قضاء الحاجة...
-
هيئة التبول
-
استقبال القبلة واستدبارها...
-
من آداب قضاء الحاجة إرخاء...
-
البول في الطريق والظل...
-
البول بين قبور المسلمين
-
الإطالة أكثر من الحاجة في...
-
- بــاب الســـواك
- سنن الفطرة
-
بــاب الوضــوء
-
تعريف الوضــوء
-
من واجبات الوضوء التسمية
- فرائض الوضوء
- شروط الوضوء
- صفة الوضوء
- سنن الوضوء
- باب المسح على الخفين
- بـــاب نواقــض الوضــوء
-
فصل الشك في الحدث أو...
- موانع الحدث الأصغر
- موجبات الغسل
-
شروط الغسل
-
واجبات الغسل
- فرائض الغسل
-
سنن الغسل
-
تعدد النية في الغسل
-
الاقتصاد وعدم الإسراف في...
-
مقدار ماء الوضوء والغسل
-
الغسل في المسجد
-
الاغتسال في الحمام
- فصل في الأغسال المستحبة
-
- بــاب التيمـــم
- باب إزالة النجاسة
-
باب الحيض والنفاس
-
تعريف الحيض
-
آخر سن تحيض فيه المرأة
-
رأت الحامل دما
-
أقل الحيض وأكثره
-
غالب الحيض
-
أقل الطهر بين الحيضتين
-
الغالب في حيض المرأة
- ما يحرم بالحيض
- موجبات الحيض
-
كفارة من وطئ امرأته في...
-
وطء الحائض بعد انقطاع...
-
طلاق الحائض
-
لبث الحائض في المسجد إذا هي...
-
علامات الطهر من الحيض
-
ما يجب على الحائض والنفساء...
- أحكام المستحاضة
-
حد النفاس
-
أكثر وقت النفاس
-
حكم النفاس إذا وضعت المرأة...
-
رأت المرأة طهرا متخللا بين...
-
وطء المرأة النفساء قبل...
-
مدة النفاس لمن ولدت توأمين
-
وطء النفساء
-
شرب دواء مباح يمنع الشاب...
-
استعمال دواء لقطع الحيض أو...
-
لبسهما بعد كمال الطهارة
قوله: [يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة]
لما روى المغيرة اسم> قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال رسم> دعهما فإني أدخلتهما، طاهرتين فمسح عليهما متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
الشرح: ذكر المصنف أن للمسح على الخفين سبعة شروط رأس>
الشرط الأول: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وقوله: بالماء، يخرج الطهارة بالتيمم، فالذي يتيمم ثم يلبس الخف، فإنه إذا وجد الماء لا يمسح عليه لأنه لبسه على طهارة تيمم؛ بل عليه أن ينزعه ليغسل القدمين؛ لأن قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ولكن لا يشترط في التيمم نزع الخفين، أي أن الإنسان إذا أراد أن يتيمم وعليه الخفان، وقد لبسهما على طهارة، أو غير طهارة، فلا حاجة إلى نزعهما للتيمم، ولو استمر على هذه الحال عدة أيام.
ولكن: هل من شرط اللبس أن يلبسهما بعدما تتم طهارته، أم يجوز أن يغسل إحدى قدميه ويلبس الخف عليها، أي قبل أن يغسل، الأخرى؟ هذا فيه خلاف: منهم من يقول بأنه لا يشترط أن يغسل القدم اليسرى قبل لبس الخف على القدم اليمنى.
والقائلون بهذا هم أشهر العلماء
![كشيخ الإسلام، كما في الاختيارات (ص 14). وكذا ابن القيم، كما في إعلام الموقعين (3\ 382).](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![انظر: المغني (1\ 175)، والشرح الكبير ، (1\ 69).](/site/books.png)
والقول الأول هو الذي يختاره بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية اسم> أي أنه يجوز أن يلبس اليمنى قبل غسل اليسرى، وذلك لأن المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وهذا قول له وجهه- إن شاء الله- وإن كان الاحتياط هو العمل بظاهر الرواية السابقة.
وإذا اعتبرنا ذلك، اعتبرناه من الفعل التعبدي الذي لا نعرف علته.
يعني: إذا اعتبرنا كلام الفقهاء أنه لا بد من طهارة كاملة قبل بدء اللبس، لم نجد لذلك عفة، بل اعتبرناه من الأفعال التعبدية.
ولكن الصحيح- إن شاء الله- أنه يجوز أن يلبس اليمنى قبل أن يغسل الأخرى؛ لأن الحال أنه قد ادخل هذه وهي طاهرة.
وقد أيد صاحب (نيل الأوطار) الإمام الشوكاني اسم> - رحمه الله- هذا القول برواية رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![نيل الأوطار (1\ 181).. ونصن كلامه (... من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان قد يتمسك بروايته هذا القائل من حيث إن قوله أدخلتهما يقضي كل واحدة منهما، فقوله وهما طاهرتان يصير حالا من كل واحدة، فيكون التقدير: أدخلت كل واحدة منهما حال طهارتها).](/site/books.png)
فالمسألة فيها سعة- إن شاء الله-.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.