من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257719 مشاهدة print word pdf
line-top
مما يحرم بالحيض الصلاة

قوله : [والصلاة] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة .


الشرح: يأتينا- إن شاء الله - أن الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف عاقل، إلا الحائض والنفساء، فالحائض مكلفة- عاقلة، ومع ذلك لا تصلي ولا تقضي الصلاة؛ لأنها في تلك الحال تعتبر محدثة بهذا الحدث المستمر الذي هو الحيض.
وهي لا تقدر أن تزيل هذه النجاسة، ولا أن توقف ذلك. الحدث، فحدثها مستمر، ولأجل ذلك لا تصلي.
ولما كان زمن الحيض ستة أيام أو سبعة أيام في المعتاد، كان زمنا محدودا، ووقتا معدودا فلذا توقفت عن الصلاة فيه .
وهي لا تقضي الصلاة التي لزمها زمن الحيض لأن في ذلك مشقة عليها، فلو كلفت أن تقضي في كل شهر صلاة سبعة أيام، أو أكثر، أو أقل، لكان في هذا مشقة عليها، ولأن الصلاة تتكرر، فالأيام التي بعد طهرها فيها صلوات، فستستمر في إيقاع العبادات، ولا تنقطع عنها وفي هذا حرج عليها، فلهذا حكم الشارع بأن لا تقضي الصلاة ولا تؤديها مادامت حائضا، وهذا بخلاف المستحاضة فإنها- كما سيأتي- لا تسقط الصلاة عنها؛ لأنها لو سقطت عنها، لسقطت عنها العبادة سنين عديدة بسبب الاستحاضة، وهذا تفريط في أمر العبادة لا يخفى.
فلذلك حكم الشارع بأن تتوقف عن الصلاة أيام حيضها ثم تتطهر وتصلي- كما سيأتي إن شاء الله-.

line-bottom