اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
223148 مشاهدة
مما يحرم بالحيض الصلاة

قوله : [والصلاة] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة .


الشرح: يأتينا- إن شاء الله - أن الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف عاقل، إلا الحائض والنفساء، فالحائض مكلفة- عاقلة، ومع ذلك لا تصلي ولا تقضي الصلاة؛ لأنها في تلك الحال تعتبر محدثة بهذا الحدث المستمر الذي هو الحيض.
وهي لا تقدر أن تزيل هذه النجاسة، ولا أن توقف ذلك. الحدث، فحدثها مستمر، ولأجل ذلك لا تصلي.
ولما كان زمن الحيض ستة أيام أو سبعة أيام في المعتاد، كان زمنا محدودا، ووقتا معدودا فلذا توقفت عن الصلاة فيه .
وهي لا تقضي الصلاة التي لزمها زمن الحيض لأن في ذلك مشقة عليها، فلو كلفت أن تقضي في كل شهر صلاة سبعة أيام، أو أكثر، أو أقل، لكان في هذا مشقة عليها، ولأن الصلاة تتكرر، فالأيام التي بعد طهرها فيها صلوات، فستستمر في إيقاع العبادات، ولا تنقطع عنها وفي هذا حرج عليها، فلهذا حكم الشارع بأن لا تقضي الصلاة ولا تؤديها مادامت حائضا، وهذا بخلاف المستحاضة فإنها- كما سيأتي- لا تسقط الصلاة عنها؛ لأنها لو سقطت عنها، لسقطت عنها العبادة سنين عديدة بسبب الاستحاضة، وهذا تفريط في أمر العبادة لا يخفى.
فلذلك حكم الشارع بأن تتوقف عن الصلاة أيام حيضها ثم تتطهر وتصلي- كما سيأتي إن شاء الله-.