يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
223128 مشاهدة
ميتة الآدمي

قوله: [غير ميتة الآدمي] لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه .


الشرح: ميتة الآدمي لا تنجس لحرمته، ولهذا لو مات إنسان في ماء- ولو كان الماء قليلا- فإن الماء لا ينجس.
وقد خص بعضهم هذا الحديث بالمؤمن أو المسلم كما في رواية أخرى المسلم لا ينجس .
وعممه بعضهم فاختار طهارة ميتة الآدمي ولو كان كافرا.
والذين قالوا بأن الحكم خاص بالمؤمن جعلوا الكافر نجس العين حتى ولو كان حيا، واستدلوا بقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ولكن لعل المراد من الآية هو النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية، ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأكل عند المشركين من طعام قد لامسوه بأيديهم، وقد ثبت عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل عنده ولو كان الكافر نجس العين لما مس -صلى الله عليه وسلم- شيئا قد لامسوه بأيديهم.
ومن الأدلة على طهارة الكافر وعدم نجاسته النجاسة العينية جواز نكاح الكتابية (وهي اليهودية أو النصرانية) مع بقائها على شركها.
ومعلوم أنه يحصل في نكاحها من الملامسة الأمر الذي لا يخفى على أحد، فلو كانت نجسة العين لأمر المسلم بالتحرز عنها، وهو ما لم يحدث، فدل هذا على أنها طاهرة العين.
فالحاصل أن الكافر ليس بنجس نجاسة عينية، سواء كان حيا أم ميتا، وإنما نجاسته نجاسة معنوية لكونه مشركا بالله، ومفارقا لدين الإسلام.