اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
191812 مشاهدة
مدة المسح على الخفين للمقيم وللمسافر

قوله: [فيمسح المقيم، والعاصي بسفره] لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص.
[من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ]
لا نعلم فيه خلافا في المذهب. قاله في الشرح لحديث علي رواه مسلم .
وعن عوف بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم رواه أحمد وقال: هذا أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي -صلى الله عليه وسلم-.


الشرح: جاء في توقيت المسح أحاديث كثيرة عن الصحابة، كعلي، وصفوان بن عسال، وعوف، وغيرهم- رضي الله عنهم أجمعين- وفيها الفرق بين المقيم والمسافر.
فقد جعل الشارع للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وذلك لأن السفر مظنة المشقة فزيد في رخصته.
ويلحق بالمقيم: العاصي بسفره- كما سبق- فيمسح المسافر سفر معصية يوما وليلة كالمقيم، ويمسح المسافر الذي ليس سفره سفر معصية ثلاثة أيام بلياليهن.
وقد اتفق على هذا التوقيت الفقهاء والعلماء الذين أجازوا المسح، وذلك لقوة الأحاديث وكثرتها، والتي فيها التفريق بين المقيم والمسافر.
وقد روي في حديث أن رجلا قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: يوما؟ قال: نعم قال: يومين؟ قال: نعم قال: وثلاثة؟ قال: نعم.. وما شئت .
وهذا الحديث يستدل به شيخ الإسلام وغيره على عدم التوقيت، ولذلك فقد عمل به- رحمه الله- لما سافر على البريد إلى مصر عندما جد به السير، فخاف أن يتأخر عن أصحابه .
وذهب الجمهور إلى أن هذا الحديث قد خالف أحاديث التوقيت، فحمله بعضهم على أن المراد منه الترخيص في المسح على الخفين إذا احتاج الإنسان لذلك ولو طالت مدة لبسه لهما، بشرط أن يجدد لبسهما والمسح عليهما إذا انتهت المدة، جمعا بين هذا الحديث وأحاديث التوقيت المشهورة.
وبعضهم حمل هذا على أنه خاص بصاحب البريد الذي يشق عليه النزول؛ لأنه يواصل سيره ليلا ونهارا، كما فعل شيخ الإسلام.
ثم اختلفوا: متى يبدأ وقت المسح؟ فقال أكثرهم: يبدأ الوقت من الحدث بعد اللبس، يعني: من أول حدث يحدثه الإنسان بعد لبسه للخف.
وذهب آخرون- منهم شيخ الإسلام- إلى أن الوقت يبدأ من أول مسح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا أن نمسح على خفافنا ثلاثة أيام فكلمة: (نمسح) يعني: نبدأ بالمسح، فعلى هذا القول يبدأ التوقيت مع أول مسحة يمسحها الإنسان على خفيه إذا لبسهما على طهارة، فلو أن إنسانا أحدث في أول النهار (أي بعد صلاة الفجر) ولكنه لم يحتج إلى الوضوء ذلك النهار، ولم يمسح على خفيه إلا وقت العصر- بأن كان مسافرا مثلا، وآخر الظهر فلم يمسح إلا وقت العصر.
فأول حدث أصابه كان بعد صلاة الفجر، وأول مسح له على الخف كان في وقت صلاة العصر.
فعلى القول الأول تنتهي مدة مسحه إذا صلى الفجر من اليوم الثاني؛ لأن وقت المسح بدأ عندهم مع أول حديث له بعد لبس الخف، فلو أراد أن يصلي ركعتي الإشراق بعد صلاة الفجر من اليوم الثاني، فإن ذلك لا يباح له عندهم، ولا تصح صلاته؛ لأنه صلاها على غير طهارة.
أما على القول الثاني فإن مسحه ينتهي في وقت العصر من اليوم الثاني؛ لأن وقت المسح عندهم يبدأ مع أول مسحة مسحها على خفيه بعد تمام الطهارة- كما سبق-.
ولعل هذا القول وهو الذي اختاره شيخ الإسلام هو الأرجح لظاهر الحديث أمرنا أن نمسح فكلمة (نمسح) تقتضي أن اليوم والليلة تبدآن بالمسح، لكن يرد عليه أنه لو مسح قبل الحدث لبدأ الوقت من أول مسح، ولو كان على طهارة.