الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314804 مشاهدة print word pdf
line-top
الطهارة بإناء الذهب والفضة والإناء المغصوب

قوله: [وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب] هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية. إنما المعصية استعمال الإناء.


الشرح: لو توضأ الإنسان من إناء مصنوع من الذهب أو الفضة أو من إناء مغصوب أو مسروق، فإن وضوءه صحيح؛ لأن الوضوء قد حصل بإمرار الماء على أعضاء الإنسان، فلا تعلق له بالإناء الذي قد جعل فيه الماء، فتصح الطهارة ويأثم المتطهر، لأنه قد استعمل في وضوئه إناء محرما، وهو ما صنع من ذهب أو فضة، أو ما كان مغصوبا أو مسروقا.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة لا تصح، وهذا قول ضعيف، لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء، وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا، والإناء ليس شرطا للوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء.

line-bottom