شفاء العليل شرح منار السبيل
مس فرج الآدمي أو حلقة الدبر
قوله: [ الرابع: مسه بيده- لا ظفره- فرج الآدمي المتصل بلا حائل، أو حلقة دبره] لحديث بسرة بنت صفوان اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> من مس ذكره فليتوضأ متن_ح>
رسم> قال أحمد اسم> هو حديث صحيح
.
وفي حديث أبي أيوب اسم> وأم حبيبة رسم> من مس فرجه فليتوضأ متن_ح>
رسم>
قال أحمد: حديث أم حبيبة اسم> صحيح، وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره.
الشرح: هذا أحد نواقض الوضوء- أيضا- وهو مس الفرج باليد، واستدل عليه بحديث بسرة بنت صفوان اسم> مرفوعا رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![من الذين صححوه: الإمام أحمد، والبخاري، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم. انظر: التلخيص الحبير (1\ 131).](/site/books.png)
فالذين صححوه قالوا قد رواه عروة بن الزبير اسم> و عروة اسم> عالم جليل، وهو أحد الفقهاء السبعة.
والذين لم يصححوه لم يثبتوا رواية عروة اسم> عن بسرة اسم> وقالوا: إنما رواه عن مروان بن الحكم اسم> فهو الذي اشتهر أنه روى هذا الحديث عن بسرة اسم> ولما تذاكروا فيه مرة قال مروان اسم> حدثتني بسرة اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
فالذين ردوا الحديث قالوا: لأنه من رواية مروان اسم> و عروة اسم> إنما رواه عن مروان اسم>
فمن العلماء من رأى أن لمس الفرج غير ناقض؛ لأن الحديث لم يثبت، قالوا: وهذا حكم عام يبتلى به كثير من الناس، فلو كان ينقض لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيانا عاما، ولم يخص ذلك على أكابر الصحابة، فلم ينقله إلا امرأة، فلو كان ثابتا لرواه أجلاء الصحابة وأكابرهم.
ثم استدل هؤلاء على عدم النقض بحديث طلق بن علي اسم> ورجحوه على حديث بسرة اسم> وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل يمس ذكره فقال رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه أحمد (4\ 23)، وأبو. داود (رقم 182)، والترمذي (رقم 85)، والنسائي (1\ 84)، وابن ماجه (رقم 483)، وصححه ابن حبان، والطبراني، وابن حزم. انظر: التلخيص الحبير (1\ 134).](/site/books.png)
وأجاب الأولون الذين قالوا بالنقض بأن هذا الحديث صحيح ولكنه منسوخ؛ لأن طلق بن علي اسم> قدم في السنة الأولى للهجرة وهم يؤسسون المسجد النبوي
![كما في رواية الدارقطني في السنن (1\148).](/site/books.png)
واستدل الذين قالوا بالنقض بآثار عن الصحابة
![انظرها في الأوسط لابن المنذر (1\ 193).](/site/books.png)
![موطأ مالك بشرح الزرقاني (1\ 88).](/site/books.png)
وهكذا روي عن غيره من الصحابة أنهم رأوا الوضوء من مس الذكر، وهذا مروي في مصنف ابن أبي شيبة اسم>
![(1\ 163).](/site/books.png)
![(1\112).](/site/books.png)
![(1\ 87 بشرح الزرقاني).](/site/books.png)
![(1\ 76).](/site/books.png)
فبكل حال: المسألة فيها خلاف حتى بين الصحابة، فقد سئل سعد بن أبي وقاص اسم> - رضي الله عنه- عن الوضوء من مس الذكر فقال: إن كان فيك شيء نجسن فاقطعه!!
![رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1\ 164)، وعبد الرزاق في مصنفه (1\119)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1\ 77).](/site/books.png)
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية اسم> إلى أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب
![الاختيارات (ص 16). وفيه (يستحب الوضوء عقيب الذنب، ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة).](/site/books.png)
وبعض العلماء يفصل ويقول: إن كان المقصد من المس إثارة الشهوة، فإنه ينقض الوضوء، فيؤمر الإنسان بأن يتوضأ ثانية؛ لأن الوضوء يخفف الشهوة، كما أنه يؤمر إذا أنزل بأن يغتسل.
وأما إذا كان المس لغير ذلك فلا يعيد الوضوء.
فأصبح في المسألة ثلاثة أقوال:
1- قول أنه لا ينقض مطلقا.
2- وقول أنه ينقض مطلقا.
3- وقول يرى أنه إن كان المس لإثارة الشهوة فإنه ينقض، وإن كان لغير ذلك فلا ينقض.
والفقهاء عندنا يرون أنه ناقض مطلقا، وقالوا: إذا نقض لمس ذكره بنفسه مع أنه ماهتك حرمة أحد، فبطريق الأولى إذا هتك حرمة غيره، فإنه ينتقض وضوءه.
هذا تعليلهم، والأحاديث ليس فيها إلا الإضافة للنفس رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وهاهنا مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من النساء تسأل عن حكم لمس فروج الأطفال؛ لأنهن- أي النساء- كثيرا ما يبتلين بذلك، والصواب- إن شاء الله- أن هذا لا ينقض الوضوء؛ لأنه يقع كثيرا، وليس فيه هتك حرمة، وهو مما تبتلى به المرأة دائمة إذا أرادت غسل ولدها، أو تنجيته، أو نحو ذلك.
ثم نقوله: الأحاديث في هذه المسألة قد جاءت في لمس الذكر، ولكن وردها إحدى روايات الحديث رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواها أحمد (2\223)، والدارقطني (1\147) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1\133) (قال الترمذي في العلل عن البخاري : هو عندي صحيح) وحسنه الألباني في الإرواء (1\ 152).](/site/books.png)
قالوا: فإذا كان هذا في حق الرجل فكذلك المرأة إذا لمست فرجها فإنها تتوضأ.
وقد ورد في بعض الأحاديث رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![سبق الكلام عليه.](/site/books.png)
والراجح في هذه المسألة أن الوضوء ينتقض بمس الفرج رأس> ذكرا أم دبرا، إذا كان لشهوة، وإلا فإن الوضوء مستحما من ذلك كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اسم> - رحمه الله-.
مسألة>