شفاء العليل شرح منار السبيل
التيمم بتراب طهور مباح غير محترق
قوله: [8- أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق، له غبار يعلق باليد] للآية. قال ابن عباس اسم> رسم> الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر رسم> وقال تعالى: رسم> فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ قرآن>
رسم> ومالا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. وإن ضرب يده على لبد، أو شعر، ونحوه. فعلق به غبار جاز، نص عليه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- رسم>
ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه متن_ح>
رسم>
.
الشرح: هذا هو الشرط الثامن من شروط التيمم وهو أن يتيمم بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد رأس> ).
فقوله (بتراب) التراب معروف، وهو أغلب ما على وجه الأرض، فيخرج به الحجارة، والرمل، وما أشبهها، ودليل هذا قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![متفق عليه](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه مسلم كما في الشرح (5\ 4)، وابن خزيمة (264)، والدارقطني (1\ 175) وغيرهم](/site/books.png)
فهذه الرواية تخصص الرواية الأولى؛ لأن الأرض كلمة عامة والتراب خاص، فيقيد العام بالخاص.
وقال بعضهم: إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه، فإذا قلت مثلا: أكرم الرجال، فهذا عام، فإذا قلت: أكرم زيدا وهو من الرجال، فهذا لا يخصص العام؛ لأنك ذكرت زيدا بحكم يوافق العام، لكن لو قلت: لا تكرم زيدا، فهذا خصيص؛ لأنك ذكرته بحكم لا يوافق حكم العام، وهو (الإكرام).
فالصواب في هذه المسألة أن التيمم لا يختص بالتراب، بل يجوز كل ما تصاعد على وجه الأرض، لقوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![هو رواية للحديث السابق](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه البيهقي (1\ 222)، وأحمد (5\248) بنحوه ، ورجاله ثقات ،عن أبي أمامة- رضي الله عنه- (ج)](/site/books.png)
![زاد المعاد (1\ 200)](/site/books.png)
وأما قول المؤلف (طهور) فيخرج التراب المتلوث بالنجاسة كالبول، أو العذرة، ونحوها، لقوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وقوله (مباح) أي غير مسروق ولا مغصوب، فإنه لا يصح التيمم بهما، وهذه المسألة مبنية على مسألة الوضوء بالماء المسروق أو المغصوب، وقد علمنا أن الراجح فيها أن الوضوء بالمغصوب أو المسروق يرفع الحدث ولكن المستعمل للماء آثم لأجل سرقته أو غصبه، وهكذا يقال في مسألة التيمم بالتراب المسروق أو المغصوب.
وقوله (غير محترق) يخرج ما كان محترقا: كالرماد، والجص، والنورة، والخزف، والأسمنت، وما أشبهها، فلا يجوز التيمم بها؛ لأنه لا يصدق عليها أنها تراب طيب، والنورة نوع من الحجارة يحرق ثم يسحق، والجص نوع من الأتربة أبيض يحرق ويسحق، وتطلى به الجدران- كما هو معلوم-.
وقوله ( له غبار) يخرج ما ليس له غبار، فلا يجوز التيمم به، كالتراب الرطب مثلا، لقوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس بشرط، بل يصح أن يتيمم بما ليس له غبار، لعموم قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ومما يشهد لهذا أن آية التيمم في سورة النساء ليس فيها (من)، وهي قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ومما يشهد لهذا أيضا أن في حديث عمار اسم> - رضي الله عنه- في التيمم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ضرب بيديه الأرض نفخ فيهما
![كما في صحيح البخاري برقم 338 وغيره](/site/books.png)
مسألة>