(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257634 مشاهدة print word pdf
line-top
الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين

قوله: وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء: وجوب مسح جميعها، وكون مسحها لا يوقت، وجوازه في الطهارة الكبرى، قاله في الكافي .


الشرح: ذكر الفقهاء للجبيرة فروقا بينها وبين غيرها من الحوائل التي يمسح عليها كالخف والعمامة ونحوها، ومن هذه الفروق:
أولا: أن الجبيرة لا توقيت لها، بل تبقى إلى انتهاء الغرض منها، وحصول الجبر، وزوال الألم.
أما الخفان والعمامة فإن لها توقيتا- كما سبق تفصيله في محله-.
ثانيا: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدثين: الأكبر والأصغر، أما الخفان والعمامة فإنه يمسح عليها في الحدث الأصغر فقط.
ثالثا: أن الجبيرة- وهكذا العمامة- يمسح عليها كلها، أما الخفان فإنه يمسح على أغلبهما وظاهرهما.
رابعا: أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة، بل يكفي لبسها ولو على حدث أصغر أو أكبر، ويقوم المسح عليها أو التيمم مقام الطهارة أو الغسل لما تحتها.
أما الخفان والعمامة فإنه يشترط لبسهما على طهارة- كما سبق تفصيل ذلك-.

line-bottom