قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
257653 مشاهدة print word pdf
line-top
أكثر وقت النفاس

قوله: [وأكثره أربعون يوما ] قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي . قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- تجلس أربعين يوما رواه الخمسة، إلا النسائي .


الشرح: هذه المسألة فيها خلاف أيضا ، وهي أكثر وقت النفاس.
فعند فقهاء الحنابلة أن أكثره أربعون يوما واستدلوا بحديث أم سلمة السابق.
وذهب آخرون :كالحنفية وغيرهم إلى أن أكثره ستون يوما وذلك لأنهم اعتمدوا على الواقع، فقالوا بأن هذا الدم قد يستمر إلى هذه المدة، ولم يوجد إلى أكثر من شهرين.
والغالب أن دم النفاس ينقطع في الأربعين، أو دون الأربعين، وقد يبقى بعد الأربعين، ولكن في الغالب لا يكون دما عاديا.
إذا.. فما رأته في الأربعين تدع له الصلاة، ولو كان صفرة أو كدرة، وما رأته بعد الأربعين فإنه مشكوك فيه، فلذلك تتطهر وتصلي ولو مع جريانه، وذلك تنزيلا لها منزلة المستحاضة، أو منزلة من انتهت مدة حيضها، أو مدة نفاسها.
وحديث أم سلمة صريح في أن النفساء كانت غالبا تجلس على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- في النفاس أربعين يوما .
أما الذين اعتبروا ما زاد على الأربعين دم نفاس، فقالوا : ما دام أنه لم ينقطع انقطاعا ظاهرا جليا فإننا نعطيه حكم النفاس، فهو دم متصل لم يتخلله طهر ولا نقاء، فحكم أوله كحكم آخره، فلا فرق بين اليوم الأربعين وبين اليوم الحادي والأربعين، فالدم الذي في هذا هو الدم الذي في هذا، فكيف نفرق بينهما وسببهما واحد، وهو الولادة؟ وهذا في الحقيقة قول وجيه، فإنه إذا لم يتغير دمها قبل الأربعين وبعدها يحكم بأنه دم نفاس كله، وتدع له الصلاة.
فإذا تغير بأن كان صفرة، أو مائيا، أو نحو ذلك، فإن تغيره يدل على تغير حكمه.
والراجح أن الدم الذي يخرج في الأربعين تترك المرأة الصلاة لأجله، ولو كان مائيا، أو كدرة، أو صفرة.
وما زاد على الأربعين: فإن كان دما عاديا، فالراجح أنها تجلسه، أي تعده دم نفاس أيضا .
وإن كان متغيرا فإنها تكون كالمستحاضة، ولعل هذا هو أقرب الأقوال السابقة.

line-bottom