الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314666 مشاهدة print word pdf
line-top
ما يباح بالتيمم

قوله: أوله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقوله -صلى الله عليه وسلم- وإنما لكل امرئ ما نوى .


الشرح: المعنى أن المتيمم يصلي في الوقت ما شاء من فروض ونوافل، وذلك إذا تيمم في وقت الظهر وصلى الظهر وتذكر أن عليه فوائت فإنه يقضيها بذلك التيمم، ويصلي به أيضا النوافل، كراتبة الظهر التي قبله، والتي بعك ه، والتطوع المطلق، وهكذا، حتى يدخل وقت العصر فيجدد له تيمما ويصلي بذلك التيمم أيضا ما شاء من فروض ونوافل إلى آخر الوقت، وهكذا بقية الصلوات.
وهناك قول آخر: أنه يصلي بالتيمم ما لم يحدث أو يجد الماء وهذا على القول بأن التيمم رافع للحدث ولو رفعة مؤقتا، فالرفع لا يعود إلا بوجود ناقضا، وخروج الوقت لا يسمى ناقضا.
وبالجملة: فالاحتياط: التيمم لكل صلاة، ولكن إذا تيمم لنافلة وذكر أن عليه فريضة فائتة فإنه يقضيها لوجود ما يرفع حدثه وهو التيمم الذي سماه الله طهورا في قوله تعالى وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ .


line-bottom