إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
314803 مشاهدة print word pdf
line-top
تعدد النية في الغسل

قوله: [ومن نوى غسلا مسنونا، أو واجبة، أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أجزأ عنهما ] قال ابن عبد البر المغتسل إذا عم بدنه، ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه؛ لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله، تأسيا به -صلى الله عليه وسلم-.


الشرح: ذكر المؤلف هنا عدة حالات لناوي الغسل:
أولا: أن ينوي غسلا مسنونا أو واجبا فالمسنون كغسل الجمعة- كما سيأتي- والواجب كغسل الجنابة، فلو كان الإنسان جنبا فاغتسل يوم الجمعة- مثلا- وهو ينوي باغتساله غسل الجمعة فإن غسله هذا يجزئه عن غسل الجنابة، فيجزئ أحدهما عن الآخر ويرتفع حدثه بأي واحد منهما.
وهكذا العكس لو نوى يوم الجمعة أن يغتسل للجنابة أجزأ عن غسل الجمعة حيث إن القصد من شرعية الغسل يوم الجمعة النظافة وإزالة الوسخ المؤذي للمصلين، فيحصل بكل ما يسمى غسلا.
ثانيا: أن ينوي بغسله رفع الحدثين الأصغر والأكبر- كشأن كثير من الناس- فإن حدثه يرتفع بهذا الغسل؛ لأن الغسل يجزئ عن الوضوء- كما سبق- فالوضوء قبل الغسل سنة وليس بواجب؛ لأن
الغسل مجزئ عنه، فإن توضأ ثم اغتسل فهو أفضل.
ثالثا: أن ينوي رفع الحدث مطلقا أي دون تحديد، فإن حدثه يرتفع؛ لأن الغسل يجزئ عن الوضوء- كما سبق- فالغسل كاف في رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أم أكبر.
رابعا: أن ينوي بغسله أمرا لا يباح إلا بالوضوء أو الغسل، كالصلاة، ولو لم ينو رفع الحدث، فلو اغتسل ناويا الصلاة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر؛ لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان عنه؛ لأنها لا تصح إلا بذلك.
ولا شك أن الوضوء قبل الغسل هو المشروع، وهو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولأن هناك من أوجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، ولأن الوضوء يجب فيه الترتيب، فالمغتسل غالبا يبدأ برأسه، ثم وجهه، ثم يديه، والمتوضئ يبدأ بوجهه، ثم يديه، ثم رأسه، لكن إذا اكتفى بالغسل استحب أن يمسح رأسه بعد غسله، وبعد غسل الوجه واليدين ليحصل الترتيب المطلوب.

line-bottom