شفاء العليل شرح منار السبيل
كفارة من وطئ امرأته في فرجها حال الحيض
قوله: [والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها، أو ناسيا، أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير] لما روى ابن عباس اسم> عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار متن_ح>
رسم> قال أبو داود اسم> هكذا الرواية الصحيحة
.
[وكذا هي إن طاوعت] قياسا على الرجل.
الشرح: عرفنا- سابقا- أنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في فرجها حال حيضها لقوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![سبق تخريجه.](/site/books.png)
فالحاصل أن من وطئ امرأته في فرجها حال الحيض وجبت عليه الكفارة السابقة، وهذا من مفردات المذهب الحنبلي
![كما في الإنصاف (1\ 351).](/site/books.png)
![انظر: المجموع للنووي (2\ 360).](/site/books.png)
واختار المؤلف أن الكفارة تجب عليه ولو كان مكرها، أو ناسيا، أو جاهلا للحيض، أو جاهلا للتحريم، ولعله ذهب إلى هذا قياسا على كفارة الوطء في نهار رمضان حيث أنه -صلى الله عليه وسلم- أوجبها على من وطئ امرأته دون تفصيل، فدل على وجوبها مطلقا، وسيأتي هذا في كتاب الصوم- إن شاء الله-.
ولأن حديث ابن عباس اسم> السابق عام في كل من وطئ حائضا، وقد روي أن عمر اسم> - رضي الله عنه- أتى جارية له، فقالت: إني حائض، فكذبها فوقع عليها، فوجدها حائضا، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له. فقال له -صلى الله عليه وسلم- رسم> يغفر الله لك أبا حفص، تصدق بنصف دينار رسم>
![قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1\62) (رواه الحارث بن أبي أسامة)، وأخرجه الدارمي (رقم 110)، والبيهقي (1\ 316) بنحوه.](/site/books.png)
والصواب في هذا أنه لا يأثم ولا يكفر إذا وطئها مكرها، أو ناسيا، أو جاهلا للحيض، أو جاهلا للتحريم لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![سبق الكلام عليه في (باب الوضوء) .](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه مسلم.](/site/books.png)
وأما إذا وطئها وهي طاهر ثم حاضت أثناء الجماع فيلزمه النزع، فإن استمر في الوطء مع علمه بحيضها لزمته الكفارة.
وقول المؤلف: [وكذا هي إن طاوعت ] أي تجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل؛ لأن الواجب عليها أن لا تمكنه من نفسها حال الحيض، فإن هي مكنته وطاوعته فقد أثمت بذلك، ووجبت عليها الكفارة؛ لأنها طابت نفسا بهذا العمل المحرم، والخطاب الموجه للرجال يشمل النساء ما لم يقم دليل يخصهن لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![أخرجه أبو داود (رقم 236) .](/site/books.png)
والكفارة التي تلزم من جامع امرأته وهي حائض رأس> يجوز إعطاؤها لواحد من الفقراء والمساكين أو أكثر؛ لأن الحديث لم ينص على عدد معين كما في الكفارات الأخرى، ومصرفها يكون للفقراء والمساكين.
وهي تسقط عند العجز عنها.
مسألة>