الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268036 مشاهدة print word pdf
line-top
رأت الحامل دما

قوله: [ ولا مع حمل ] فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة
يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه.


الشرح: عرفنا أن دم الحيض ينصرف إذا حملت المرأة إلى الحمل لغذاء الجنين، فالحامل يتوقف عنها الحيض من حين تعلق بالحمل، فإذا رأت الدم فالصحيح أنه دم فساد.
لكن قد وجد أن بعض النساء يأتيها الحيض مع وجود الحمل
والسبب- والله أعلم- مرض ذلك الحمل، فإنه متى مرض لم يقبل الغذاء، فيبقى ذلك الدم لا مصرف له، فيخرج، ولهذا إذا حاضت المرأة شهرا وهي حامل كان ذلك زيادة في حملها.
فإذا حاضت شهرين- مثلا- وهي حامل كان حملها أحد عشر شهرا، وإذا حاضت سنة امتد حملها سنة وتسعة أشهر.
فالشهر الذي يأتيها فيه الحيض لا يعد من أشهر الحمل غالبا.
فالأصل أن الحامل لا تحيض وإذا وجد منها شيء من صفرة، أو كدرة، أو شيء متغير فإنه دم فساد، فلا تترك له العبادة من صوم أو صلاة، ويباح لزوجها إتيانها؛ لأن هذا لا يعتبر حيضا، وقد يكون سبب هذا الدم أن بعض النساء يكون دمها قويا وكثيرا، فيفضل عن غذاء الجنين شيء منه، فيجتمع ثم يخرج، فيكون دم فساد، لا دم حيض.
وقد ذكرنا فيما مضى أن الحمل قد يمرض، وفي حال مرضه فإنه لا يتغذى، فحينئذ يأتيها دم الحيض، ويستمر على عادته، وعلى عدده، وعلى لونه، فهذا تعده حيضا، وتترك لأجله الصلاة والصوم وسائر ما تتجنبه الحائض؛ لأن الأصل أنه دم حيض لأجل صفته ولونه.
وغالبا أن المرأة إذا كانت ترضع ولدها فإنها لا تحيض؛ لأن هذا الدم الذي كان يخرج منتنا متغيرا يقلبه الله تعالى لبنا لذيذا يتغذى به الطفل، فمن النساء من لا تحيض ما دامت ترضع، وهكذا لا تحمل ولو وطئت كل ليلة، حتى تفطم ولدها، ومنهن من تحيض.
وإذا لم تكن المرأة مرضعا أو حاملا لم يبق لهذا الدم مصرف، فيخرج في أوقات معلومة كدم حيض.

line-bottom