اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
234730 مشاهدة
تغييب الحشفة في الفرج

قوله: [ الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها] من مقطوعها.
[بلا حائل في فرج] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب الغسل رواه مسلم فإذا غيب الحشفة تحاذى الختانان.
[ولو دبرا] لأنه فرد أصلي.
[لميت، أو بهيمة، أو طير] لعموم الخبر.
[لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع ] ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته.


الشرح: الموجب الثالث من موجبات الغسل تغييب الحشفة في الفرج ولو بدون إنزال.
والوطء بدون إنزال فيه خلاف قديم بين الصحابة، فقد ذهب بعضهم- كأبي سعيد و سعد بن أبي وقاص و زيد بن خالد و رافع بن خديج وغيرهم- إلى أن الإنسان لا يغتسل إلا إذا أنزل المني، لقوله -صلى الله عليه وسلم- الماء من الماء .
وذهب آخرون- كالخلفاء الراشدين وغيرهم وهو القول الصحيح- إلى أنه لا يشترط الإنزال لوجوب الغسل، ولكن إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل متفق عليه و لمسلم وإن لم ينزل .
وأما أحاديث الماء من الماء فإنها منسوخة، وإنما كانت رخصة في أول الإسلام لفقراء الصحابة لقلة أكسيتهم وثيابهم، فرخص لهم إذا جامع أحدهم أهله وأكسل أن لا يغتسل، والإكسال هو أن يحاول الرجل جماع أهله، ولكن تبطل شهوته فلا يحصل الإنزال.
قال النووي (قد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا) وهكذا قال ابن العربي
فالحاصل أن إيلاج الحشفة- وهي رأس الذكر- في فرج المرأة يوجب الغسل للأحاديث السابقة؛ ولأن إيلاجها بهذا المقدار يوجب الحد عليه في حالة الزنا، ويوجب الصداق- أي المهر- كاملا في حالة الزواج، فكيف لا يوجب الغسل؟
وقد اشترط الفقهاء أن يكون الذكر أصليا، فإن كان مشكوكا فيه، أو زائدا، فلا غسل عليه، فذكر الخنثى مثلا مشكوك فيه: هل هو أصلي أم زائد، فلهذا لا غسل عليه، وهكذا يجب أن يكون الفرج أصليا.
وقول المؤلف: (بلا حائل) أي أن يكون الإيلاج بلا حائل بين الفرجين؛ لأنه مع وجود الحائل لا يمس الختان الختان.
وقال آخرون: يجب الغسل لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- ثم جهدها والجهد يحصل ولو مع الحائل.
وقال آخرون: إذا كان الحائل رقيقة بحيث تكمل اللذة معه، فحينئذ فقد وجب الغسل، فإن لم يكن رقيقة فلا غسل، والأحوط أن يغتسل.
وقوله: (ولو دبرا.. إلخ) أي لا يشترط أن يكون المولج فيه قبلا، بل لو أولج ذكره في الدبر- ولو من ميت أو من بهيمة أو من طير- فقد وجب عليه الغسل، وإن كان فعله هذا محرما؛ لأن الفقهاء- رحمهم الله- يذكرون هذا من باب التمثيل بقطع النظر عن حله أو حرمته.