اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
291149 مشاهدة print word pdf
line-top
ميتة ما لا نفس له سائلة

قوله: [وما لا نفس له سائلة: كالعقرب، والخنفساء، والبق، والقمل والبراغيث]
لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله وفي لفظ:
فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري .
وهذا عام في كل حار، وبارد، ودهن، مما يموت الذباب بغمسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لا اعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه. قاله في الشرح .


الشرح: قوله (ما لا نفس له سائلة) يعني الأشياء الصغيرة التي لا يسيل منها الدم، فهي لا تنجس إذا ذبحت أو قتلت؛ ولو وقعت ميتتها في الماء فهي لا تنجسه.
أما إذا كان يسيل منها دم فميتتها نجسة، ولو كانت صغيرة، كالعصفور ونحوه.
فالحية، والعقرب، و البعوض، والخنفساء، ونحوها، لا يسيل منها دم، فكان ذلك دليلا على أن ميتتها طاهرة، فلا يتنجس الماء الذي تموت فيه.
وألحقوا بذلك الوزغ، وما كان على هيئته، فإنه لا ينجس الماء الذي يموت فيه، لكونه ليس فيه دم.
فكأن العلة عندهم في نجاسة الميتة أن الدم يختزن فيها، والدم نجس كما هو معلوم، فلما بقي فيها حيهتم بنجاستها، أما الذي ليس فيه دم فإن ميتته طاهرة، ولو كان محرم الأكل، كالحشرات ونحوها.
واستدلوا على طهارة هذه الأشياء بالحديث الذي ذكره الشارح وهو المسمى بحديث الذباب، فإن الذباب إذا غضون في الماء الحار مات فيه، ولو كان ينجسه لكان غمسه إفسادا للطعام، والرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقصد إفساد الأطعمة أو الأشربة، فدل هذا على أن ما لا نفس له سائلة تكون ميتته طاهرة فإذا وقع في الماء فإن الماء لا يتنجس، ويجوز استعماله في الوضوء والشرب ونحوه.
مسألة : إذا ماتت الفأرة فهي نجسة، ولحمها نجس.
أما إذا سقطت في ماء ثم خرجت وهي حية، أو في سمي، أو نحو ذلك، فإنها لا تنجسه، ولهذا فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن سمن سقطت فيه فأرة قال ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم .
فإلقاؤها وما حولها دليل على أن الذي حولها قد تشرب بها، وقد أخذ شيئا من رائحتها، فتنجس.
أما بقية السمن فبقي على طهارته.
وقد ورد في إحدى روايات الحديث إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه لكن يرجح شيخ الإسلام وغيره أن هذه الرواية غير ثابتة، وأن الفأرة تلقى وما حولها، سواء كان السمن جامدا أو ذائبا .
وأما إذا سقطت وهي حية، ثم خرجت، فالصحيح- كما سبق- أنها لا تنجسه، وذلك لأنها من جملة الطوافين، فهي شبيهة بالهزة.
مسألة : الذباب ليس بنجس، وليس المقصود بالحديث السابق عدم نجاسة جناحيه فقط، بل لو قطعت جناحيه وألقيته في الماء، أو نحوه، لما نجسه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بغمسه جميعا في الإناء، فدل هذا على أن موته لا يغير الشراب أو الطعام الذي مات فيه، فدل أيضا على أنه طاهر؛ لأنه من الحشرات التي ليس لها دم.
وألحق بالذباب كل ما ليس له دم من الحشرات، فهي إذا ماتت في الماء لا تنجسه.
ولأنها مما يبتلى بها الناس كثيرا، ويشق التحصن والتحفظ منها، كالبعوض، والفراش، والعقرب، والخنفساء، ونحوها.
قد يقال بأن العقرب سامة. فنقول: الماء الذي وقعت فيه طاهر، بغض النظر عن كونه يشرب، أو لا يشرب.
مسألة: بيع الهر منهي عنه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- زجر عن ذلك كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك .
وهذا الحديث وإن كان فيه مقال فإن العلماء قالوا: لا يصح بيع الهر لأنه ليس من المرافق، وليس من الدواب التي يكون الانتفاع بها ظاهرا، وضروريا.

line-bottom