الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
260555 مشاهدة print word pdf
line-top
ميتة ما لا نفس له سائلة

قوله: [وما لا نفس له سائلة: كالعقرب، والخنفساء، والبق، والقمل والبراغيث]
لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله وفي لفظ:
فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري .
وهذا عام في كل حار، وبارد، ودهن، مما يموت الذباب بغمسه فيه، فلو كان ينجسه كان أمرا بإفساده، فلا ينجس بالموت، ولا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لا اعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه. قاله في الشرح .


الشرح: قوله (ما لا نفس له سائلة) يعني الأشياء الصغيرة التي لا يسيل منها الدم، فهي لا تنجس إذا ذبحت أو قتلت؛ ولو وقعت ميتتها في الماء فهي لا تنجسه.
أما إذا كان يسيل منها دم فميتتها نجسة، ولو كانت صغيرة، كالعصفور ونحوه.
فالحية، والعقرب، و البعوض، والخنفساء، ونحوها، لا يسيل منها دم، فكان ذلك دليلا على أن ميتتها طاهرة، فلا يتنجس الماء الذي تموت فيه.
وألحقوا بذلك الوزغ، وما كان على هيئته، فإنه لا ينجس الماء الذي يموت فيه، لكونه ليس فيه دم.
فكأن العلة عندهم في نجاسة الميتة أن الدم يختزن فيها، والدم نجس كما هو معلوم، فلما بقي فيها حيهتم بنجاستها، أما الذي ليس فيه دم فإن ميتته طاهرة، ولو كان محرم الأكل، كالحشرات ونحوها.
واستدلوا على طهارة هذه الأشياء بالحديث الذي ذكره الشارح وهو المسمى بحديث الذباب، فإن الذباب إذا غضون في الماء الحار مات فيه، ولو كان ينجسه لكان غمسه إفسادا للطعام، والرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقصد إفساد الأطعمة أو الأشربة، فدل هذا على أن ما لا نفس له سائلة تكون ميتته طاهرة فإذا وقع في الماء فإن الماء لا يتنجس، ويجوز استعماله في الوضوء والشرب ونحوه.
مسألة : إذا ماتت الفأرة فهي نجسة، ولحمها نجس.
أما إذا سقطت في ماء ثم خرجت وهي حية، أو في سمي، أو نحو ذلك، فإنها لا تنجسه، ولهذا فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن سمن سقطت فيه فأرة قال ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم .
فإلقاؤها وما حولها دليل على أن الذي حولها قد تشرب بها، وقد أخذ شيئا من رائحتها، فتنجس.
أما بقية السمن فبقي على طهارته.
وقد ورد في إحدى روايات الحديث إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه لكن يرجح شيخ الإسلام وغيره أن هذه الرواية غير ثابتة، وأن الفأرة تلقى وما حولها، سواء كان السمن جامدا أو ذائبا .
وأما إذا سقطت وهي حية، ثم خرجت، فالصحيح- كما سبق- أنها لا تنجسه، وذلك لأنها من جملة الطوافين، فهي شبيهة بالهزة.
مسألة : الذباب ليس بنجس، وليس المقصود بالحديث السابق عدم نجاسة جناحيه فقط، بل لو قطعت جناحيه وألقيته في الماء، أو نحوه، لما نجسه؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بغمسه جميعا في الإناء، فدل هذا على أن موته لا يغير الشراب أو الطعام الذي مات فيه، فدل أيضا على أنه طاهر؛ لأنه من الحشرات التي ليس لها دم.
وألحق بالذباب كل ما ليس له دم من الحشرات، فهي إذا ماتت في الماء لا تنجسه.
ولأنها مما يبتلى بها الناس كثيرا، ويشق التحصن والتحفظ منها، كالبعوض، والفراش، والعقرب، والخنفساء، ونحوها.
قد يقال بأن العقرب سامة. فنقول: الماء الذي وقعت فيه طاهر، بغض النظر عن كونه يشرب، أو لا يشرب.
مسألة: بيع الهر منهي عنه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- زجر عن ذلك كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك .
وهذا الحديث وإن كان فيه مقال فإن العلماء قالوا: لا يصح بيع الهر لأنه ليس من المرافق، وليس من الدواب التي يكون الانتفاع بها ظاهرا، وضروريا.

line-bottom