يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
299828 مشاهدة print word pdf
line-top
خروج دم الحيض أو النفاس

قوله: [ الخامس: خروج دم الحيض]
[ السادس: خروج دم النفاس] قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما .


الشرح: الموجب الخامس والسادس من موجبات الغسل خروج دم الحيض وخروج دم النفاس وهذا الموجب مما يتعلق بالنساء، والحيض هو العادة الشهرية التي تأتي المرأة- وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحيض إن شاء الله-.
وأما النفاس فهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق.
فإذا حاضت المرأة فقد وجب عليها الغسل، ولكن لا تغتسل حتى ينقطع عنها دم الحيض، فإن اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح غسلها.
وهكذا النفساء يجب عليها الغسل، ولا تغتسل حتى ينقطع دم النفاس منها.
ودليل وجوب الغسل من الحيض قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وقوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ أي بالاغتسال.
ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي والأمر للوجوب.
والدليل على وجوب الغسل من النفاس أنه نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- النفاس على الحيض بقوله لعائشة -رضي الله عنها- لما حاضت: لعلك نفست ولكن لا يجب الغسل على النفساء إذا كانت ولادتها عارية عن الدم، فلو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها؛ لأن النفاس هو الدم، ولكن هذا نادر جدا.

line-bottom