قوله: [والمتغير بطول المكث] وهو الآجن. قال ابن المنذر
أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين وكذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس؛ لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معها. قاله في الشرح .
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.