قوله : [ الثاني: خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة] هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي قال فيالشرح ولا نعلم فيه خلافا لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي
إذا فضخت الماء فاغتسل
رواه أبو داود
والفضخ خروجه على وجه الشدة.
وقال إبراهيم الحربي بالعجلة.
[ما لم يكن نائما ونحوه] فلا يشترط ذلك، لقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء
رواه النسائي بمعناه
.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.