إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
شفاء العليل شرح منار السبيل
223109 مشاهدة
الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء إذا تغير بملح مائي

قوله: [ أو تغير بملح مائي] كالملح البحري؛ لأنه منعقد من الماء.


الشرح: الملح نوعان: ملح معدني، وملح مائي، فالملح المعدني هو كالذي نستعمله في طعامنا، وهو مما يختلط بالماء ويمتزج به، فلو أخذت حفنة منه ووضعتها في الماء لذاب فيه، والمذهب أن الماء إذا تغير بالملح المعدني أنه يسلبه الطهورية، واختار شيخ الإسلام أن الملح المعدني كالملح المائي.
وأما الملح المائي فهو ملح البحار، وهو يباين المعدني في صفاته، فلو أخذت غرفة من ماء البحر وصببتها على ماء بئر مثلا لطفا فوقه ولم يختلط به، ولأمكنك أن تعزل هذا عن هذا، وقد قال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ .
فالحاصل من قول المؤلف أنه يكره استعمال الماء إذا تغير بملح مائي خروجا من خلاف من قال بأن الماء تسلب طهوريته بهذا الملح، والصواب: الأول.