الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
شفاء العليل شرح منار السبيل
198770 مشاهدة
زوال المبيح له وخلع ما مسح عليه

قوله: [ 4 - وزوال المبيح له 5- وخلع ما مسح عليه ] والصحيح لا يبطل. وهو قول سائر الفقهاء. قاله في الشرح .


الشرح: هذا هو المبطل الرابع، وصورته أن يكون تيممه لأجل مرض عجز معه عن استعماله الماء، فإذا زال المرض وجب عليه أن يتطهر بالماء لقدرته عليه، وزوال العذر المانع له من استعماله، وكذا لو تيمم ومعه ماء لكن خاف من العطش، فورد على ماء كثير فإنه يتوضأ لزوال خوف العطش، وحصوله على الماء، وهكذا لو وجد ما يوصله إلى الماء بسهولة كسيارة أو دابة سريعة يتمكن من استجلاب الماء أو الوصول إليه في الوقت.
وقوله: (وخلع ما مسح عليه) هذا هو المبطل الخامس، وصورته: أن يكون قد مسح على جرح في ذراعه أو قدمه بعدما وضع عليه لصوقا أو جبيرة وتيمم وهي عليه، فمتى خلع تلك الجبيرة أو اللصوق فقد بطل تيممه على قول كثير من الفقهاء.
والقول الثاني: لا يبطل تيممه بخلعها، وصححه الشارح، ونقله عن سائر الفقهاء، وذلك لأن طهارته كاملة مع وجود الجبيرة، فخلعها لا يؤثر على طهارته، وهذا بخلاف خلع الخف بعد المسح عليه، وبعد الحدث، فإن القدم تكون مكشوفة وغير مغسولة، وفرضها الغسل أو الستر بالخف، فإذا لم تكن مستورة ولا مغسولة مع الحدث بطلت الطهارة كلها.