إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
299257 مشاهدة print word pdf
line-top
حف الشارب وإعفاء اللحية

قوله: [ وحف الشارب وإعفاء اللحية ] لحديث ابن عمر مرفوعا خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى متفق عليه .
[وحرم حلقها] ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع .
[ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها] لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر، رواه البخاري


الشرح: الشارب هو ما سال على الفم من الشعر، وحفه أن يبالغ في قصه، ومعناه الاستقصاء في أخذه، وقد ذهب الإمام أحمد و الشافعي و أبو حنيفة إلى أن حف الشارب أولى من قصه للحديث السابق، ولغيره من الأحاديث المصرحة بلفظ الحف، أما ما ورد بلفظ القص فإنه لا ينافي تلك الروايات السابقة لأنها مبينة للمراد من قصه.
وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها وتركها كلى حالها بأن لا يأخذ شيئا منها.
واللحية- بكسر اللام، وجمعها لحى- اسم للشعر النابت على الخدين، والذقن، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- أعفوا اللحى وفي رواية وفروا اللحى ؛ ولهذا فإنه يحرم حلقها، بل حكى ابن حزم الإجماع على أن هذا، وأما ما ورد من أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من أطرافها- من طولها وعرضها- فهو حديث ضعيف رواه الترمذي .
وأما قول المؤلف :(ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها)؛ وقول الشارح (لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري ) نقول: نعم رواه البخاري لكن العلماء لم يعملوا بهذا الاجتهاد من ابن عمر - رضي الله عنه- لأن الحجة في رواية الصحابي لا في رأيه، و ابن عمر أحد من روى أحاديث الإعفاء فنأخذ بروايته وندع رأيه، ولا نخالف سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- برأي أحد، قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- (وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض لحيته، فما فضل أخذه لا يحتج به؛ لأنه روى النهى عن التقصير، وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأيه، هذا هو الصحيح من قول العلماء في تعارض رأي الصحابي وروايته) .
فالحاصل أن حلق اللحية محرم وهكذا تقصيرها، لإطلاق الأحاديث السابقة أعفوا.. أرخوا.. أوفوا.. .

line-bottom