إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
199928 مشاهدة
البول في الطريق والظل والموارد

قوله: [وأن يبول، أو يتغوط، بطريق مسلوك، وظل نافع] أو مورد ماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل رواه أبو داود .
[وتحت شجرة عليها ثمر يقصد] لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها.


الشرح: البول في الطريق وفي الظل وفي الموارد منهي عنه للحديث السابق، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
فالبول لا الطريق يلوث المارة إذا كان الطريق مسلوكا، أما إذا كان طريقا مهجورا فلا بأس بالبول فيه للحاجة.
والظل المنهي عن البول فيه هو الظل النافع، فأما إذا كان ظلا بعيدا ليس عنده أحد، كشجر البراري، ونحوها، فلا بأس بذلك.
وكذلك ينهى عن البول تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، أما إذا كان الثمر غير مقصود، فلا بأس، كثمر شجر البراري، كالطلح،
والعوسج، ونحوهما، فهذا شجر قد يوجد فيه ثمر ولكنه ليس بمقصود، بخلاف ثمر العنب، والنخل، والرمان، ونحوه.
وأما مورد الماء فكالأنهار، والعيون التي ينتفع بها المسلمون، يردون عليها، فإن البول عندها أو فيها مما يلوثهم ويضرهم.